النسيان ، أمّا مع العلم بالوصول فظاهر ، وأمّا بدونه فلرجوعه إلى الشك بعد الفعل وهو لا يعبأ به ، كما يأتي.
وكذا (١) الشعر مع خفّته إجماعا. وكذا مع الكثافة عند جماعة (٢) ، استنادا إلى وجوب غسل كلّ جزء ، كما هو المصرّح به في الأخبار (٣).
إلاّ أنّ مقتضى صحيحة زرارة ، المتقدّمة (٤) في شعر الوجه : عدم وجوبه ، ووجوب غسل الشعر خاصة.
وتخصيصها بالوجه لا وجه له.
والمراد (٥) بغسل كلّ جزء من اليد كما يمكن أن يكون كلّ جزء من ظاهر جلده ، يمكن أن يكون كلّ جزء من ظاهر أجزائها كما في الوجه ، ومنه شعرها المحيط بها ، ومع العموم فالصحيحة للتخصيص صالحة. ولذا استشكل في غرر المجامع وغيره (٤) في الفرق بين الوجه واليد. وهو في محلّه ، والإجماع الرافع له غير ثابت وإن ادّعاه الكركي في باب غسل الجنابة من شرح القواعد (٥). وأمر الاحتياط واضح.
وأما الأظفار : فلا إشكال في وجوب غسلها ما لم يخرج عن حد اليد ، أي : عن محاذاة رأس الإصبع. وكذا معه ، وفاقا للفاضل في بعض كتبه (٦) ، والشهيد (٧) ، ووالدي العلاّمة ، لجزئيتها عرفا.
__________________
(١) يعني وكذا يجب غسل ما تحت الشعر.
(٢) منهم الشهيد في الذكرى : ٨٥ ، والدروس ١ : ٩١ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٢٨.
(٣) راجع الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥.
(٤) في ص ٩٢.
(٥) مناقشة في الاستدلال الذي أشار إليه بقوله : استنادا الى وجوب غسل كل جزء.
(٦) كالحدائق ٢ : ٢٤٩.
(٧) جامع المقاصد ١ : ٢٧٨.
(٨) كالقواعد ١ : ١١.
(٩) الدروس ١ : ٩١.