بإحساسها انفصال المني عن موضعه بالتلذّذ والفتور ما لم يعلم بخروجه.
و : لو وجد المكلّف منيا في جسده أو ثوبه ، يجب عليه الغسل إذا علم أنه منه بالإجماع ، لما مرّ (١) من وجوبه بخروجه ، ولموثّقتي سماعة ، المتقدّمتين (٢).
ومقتضى إطلاقهما وإن كان وجوبه على واجده في جسده أو ثوبه وإن احتمل كونه من غيره ، لكن تقيّدان بما مرّ ، لرواية أبي بصير : عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم ، قال : « ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضّأ » (٣). فإنها خاصة بما إذا لم يعلم أنّه منيّه بالإجماع ، فتكون أخصّ منهما فتخصّصان بها.
ولو قطع النظر عن خصوصيتها تتعارضان بالتساوي ويرجع إلى الأصل ، ومقتضاه ما ذكرناه أيضا.
وجعلهما أخصّ منها ، باعتبار تقييدهما بكون الوجدان بعد الانتباه من النوم وإطلاقها من هذه الجهة ، ولازمه تقييدها بذلك ، باطل ، إذ لم تقيّد الموثّقتان إلاّ بالوجدان بعد الانتباه مطلقا ، سواء كان مع فاصلة مدّة أو لا ، والوجدان في الرواية أيضا يكون بعد نوم لا محالة ، بل في قوله : « ولم يعلم أنه احتلم » دلالة على ذلك ، وإلاّ علم أنّه لم يحتلم فتتساويان.
ولو سلّم تقييدهما بذلك دونها ، فتتعارضان بالعموم من وجه ، لما ذكرنا من اختصاصها بغير العالم ، فيرجع إلى الأصل أيضا.
وحمل قوله : « وليتوضّأ » فيها على الغسل خلاف الأصل.
وإثباته بعدم وجوب الوضوء قطعا ، مردود : بأنّه إن أريد عدم وجوبه مطلقا فممنوع ، لجواز كونه محدثا بنوم أو غيره ، فيكون المعنى : وليتوضّأ إن كان محدثا
__________________
(١) في ص ٢٥٢ ، ٢٥٣.
(٢) في ص ٢٥٣.
(٣) التهذيب ١ : ٣٦٧ ـ ١١١٧ ، الاستبصار ١ : ١١١ ـ ٣٦٩ ، الوسائل ٢ : ١٩٨ أبواب الجنابة ب ١٠ ح ٣.