« جفّ أو لم يجف اغسل ما بقي » (١).
وحمله على التقية ـ كما قيل (٢) ـ غير سديد ، إذ لا يحتاج توجيه ما ليس باقيا على إطلاقه إليه ، فإن التقييد توجيه أحسن وأشهر.
خلافا للمحكي عن الشهيد عند الاختيار (٣) ، لأخبار البطلان بالجفاف (٤).
ويضعف : باختصاصها بصورة التأخير ، مع أنّها لو تمّت لعمّت حالة الضرورة أيضا ، وانتفاء الحرج لا يفيد ، لأنّ الانتقال الى التيمّم ممكن.
ولا يختص البطلان بالجفاف مع التأخير بغير صورة النسيان ، لعموم الموثّقة الأولى ، وخصوص الثانية (٥). ولا بغير حال الضرورة ، للأول.
ثمَّ الصحة مع الجفاف إنّما هي إذا لم تتمّ الغسلات ، وإلاّ اتّجه البطلان لئلاّ يستأنف الماء للمسح.
ج : التأخير الذي لم يجامعه الجفاف لا يبطل ولا يحرم ولو تفاحش ، كما صرّح به والدي رحمهالله ، للأصل.
والشهيد (٦) حرّمه مع التفاحش في الاختيار ، للنهي (٧) عن تبعيض (٨) الوضوء الصادق عليه.
ويضعّفه : منع الصدق.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٨٨ ـ ٢٣٢ ، الاستبصار ١ : ٧٢ ـ ٢٢٢ ، الوسائل ١ : ٤٤٧ أبواب الوضوء ب ٣٣ ح ٤ ، ورواها في الذكرى : ٩١ عن مدينة العلم للصدوق.
(٢) القائل هو الشيخ في الاستبصار ١ : ٧٢.
(٣) الدروس ١ : ١٩٣.
(٤) الوسائل ١ : ٤٤٦ أبواب الوضوء ب ٣٣.
(٥) المتقدمتين في ص ١٤٦ و ١٤٩.
(٦) الدروس ١ : ٩٣ ، البيان : ٤٩.
(٧) تقدم في ص ١٤٩.
(٨) في « ح » و « ق » تبعض.