حرمته.
ثمَّ صريح صحيحة الفضلاء (١) وظاهر غيرها من الصحاح (٢) : اختصاص الاستحباب بالصاع بحالة الانفراد ، وكفاية الأقلّ مع الاشتراك. وهو ظاهر والدي رحمهالله به ولا بأس به ، لما ذكر.
وفي دخول ماء غسل اليد والمضمضة والاستنشاق وتطهير الفرج في الصاع وجهان ، والدخول ليس ببعيد.
ومنها : المبالغة في إيصال الماء والاستظهار فيه ، لما في حسنة جميل : « يبالغن في الغسل » (٣) وصحيحة محمّد : « يبالغن في الماء » (٤) والرضوي : « والاستظهار فيه إذا أمكن » (٥).
ومنها : التثليث في غسل كلّ عضو في الترتيبي ، لفتوى جماعة.
والاستدلال بأخبار ثلاث أكف (٦) ليس بسديد ، لإمكان إرادة الصب بثلاث أكف من غير تثليث في الغسل ، أو إرادة هذا المقدار كما يستفاد من الرضوي : « تصب على رأسك ثلاث أكف ، وعلى جانبك الأيمن مثل ذلك ، وعلى جانبك الأيسر مثل ذلك » إلى أن قال : « وإن كان الصب بالإناء جاز الاكتفاء بهذا المقدار » (٧).
والإسكافي (٨) استحبّ للمرتمس ثلاث غوصات يخلّل شعره ويمسح جسده
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٧٠ ـ ١١٣٠ ، الوسائل ٢ : ٢٤٣ أبواب الجنابة ب ٣٢ ح ٥.
(٢) الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الوضوء ب ٥٠.
(٣) الكافي ٣ : ٤٥ الطهارة ب ٢٩ ح ١٧ ، التهذيب ١ : ١٤٧ ـ ٤١٨ ، الوسائل ٢ : ٢٥٥ ، أبواب الجنابة ب ٣٨ ح ٢.
(٤) التهذيب ١ : ١٤٧ ـ ٤١٩ ، الوسائل ٢ : ٢٥٥ أبواب الجنابة ب ٣٨ ح ١.
(٥) فقه الرضا عليهالسلام : ٨١ ، المستدرك ١ : ٤٧٠ أبواب الجنابة ب ١٨ ح ٢.
(٦) الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦.
(٧) راجع الهامش (٥).
(٨) نقله عنه في الذكرى : ١٠٥.