وتوقّف بعضهم في جاهل الحكم ، لعدم معذوريته إلاّ فيما استثني (١). وهو حسن في التحريم إذا لم يكن ساذجا.
وأمّا الحدّ فهو ساقط عن الجاهل كما ورد في الأخبار.
ويلحق بأيام الحيض أيام الاستظهار مطلقا على ما اخترناه من حيضيته ، دون ما بينه وبين العشرة وإن قلنا بحيضيته مع عدم التجاوز ، لأصالة الإباحة ، وعدم الانقطاع ، أي بقاء الحالة الكائنة لها.
فإن عورضت بأصالة عدم التجاوز ـ حيث إنّ الدم في كل آن متجدّد حادث ـ تتساقطان وتبقى أصالة الإباحة.
والمناط في التحريم العلم بالحيضية شرعا ، فلا يضرّ احتماله بل ولا ظنّه ، إلاّ المستند إلى قول المرأة نفسها ، فإنه يتبع في المورد إجماعا ظاهرا. وفي الحدائق : إنه لا إشكال فيه ولا خلاف (٢). وقيل : بلا خلاف بين الطائفة (٣) ، بل نفى الخلاف في القبول مع عدم التهمة الشامل لصورة عدم حصول الظن بالخلاف مطلقا ، وفي اللوامع : إنه مجمع عليه.
وهو الحجة فيه ، مضافا إلى ظاهر قوله سبحانه ( وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ) (٤).
وصحيحة زرارة : « العدّة والحيض إلى النساء » (٥) ومثلها حسنته بزيادة قوله : « إذا ادّعت صدّقت » (٦).
__________________
(١) الذخيرة : ٧١.
(٢) الحدائق ٣ : ٢٦١.
(٣) كما في الرياض ١ : ٤٣.
(٤) البقرة : ٢٢٨.
(٥) التهذيب ١ : ٣٩٨ ـ ١٢٤٣ ، الاستبصار ١ : ١٤٨ ـ ٥١٠ ، الوسائل ٢ : ٣٥٨ أبواب الحيض ب ٤٧ ح ٢.
(٦) الكافي ٦ : ١٠١ الطلاق ب ٣٥ ح ١ ، التهذيب ٨ : ١٦٥ ـ ٥٧٥ ، الاستبصار ٣ : ٣٥٦ ـ ١٢٧٦ الوسائل ٢ : ٣٥٨ أبواب الحيض ب ٤٧ ح ١.