والصحيح : ربما توضّأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجفّ وضوئي ، فقال : « أعد » (١).
والرضوي : « فإن فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء قبل أن تتمه. ثمَّ أوتيت بالماء فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا ، فإن كان قد جفّ فأعد الوضوء ، وإن جفّ بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فامض عليه ، جفّ وضوؤك أم لم يجفّ » (٢).
وإطلاقها كإطلاق بعض الأخبار الآمرة بإعادة الوضوء بنسيان بعضها (٣) يشمل حال الاضطرار والجهل أيضا.
والموالاة بذلك المعنى أيضا ركن في الوضوء يبطل بتركها عمدا أو غير عمد.
وأما بمعنى المتابعة العرفية ، بأن يعقب كلّ عضو بالسابق عليه عند كماله من دون مهلة عرفا ، فهي ليس بركن قطعا ، ولا تجب مراعاتها في حال الاضطرار ، ولا يبطل بتركها الوضوء بالإجماع ، للأصل ، ومفهوم الموثّق ، ومنطوق الرضوي.
وكذا في حال الاختيار على الأصح ، وفاقا للمحكي عن الكليني (٤) ، والصدوقين ، والإسكافي (٥) ، والسيد في شرح الرسالة (٦) ، والقاضي ، والحلبي (٧) ، والكيدري (٨) ، والحلّي (٩) ، والجمل والعقود ، والمراسم ، والغنية ، والكامل ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥ ب ٢٢ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٨٧ ـ ٢٣١ ، الاستبصار ١ : ٧٢ ـ ٢٢١ ، الوسائل ١ : ٤٤٧ أبواب الوضوء ب ٣٣ ح ٣.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٦٨ ، المستدرك ١ : ٣٢٨ أبواب الوضوء ب ٢٩ ح ١.
(٣) الوسائل ١ : ٤٤٦ ، ٤٥٠ أبواب الوضوء ب ٣٣ وب ٣٥.
(٤) حكاه عنه في شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( مخطوط ).
(٥) حكاه عنهما وعن الإسكافي الشهيد في الذكرى : ٩١ ، وما وجدناه من كلامهما مما يشعر به في الفقيه ١ : ٣٥.
(٦) حكاه عنه العلامة في المنتهى ١ : ٧٠.
(٧) القاضي في المهذب ١ : ٤٥ ، والحلبي في الكافي في الفقه : ١٣٣.
(٨) نقله عنه في الذكرى : ٩٢.
(٩) السرائر ١ : ١٠٣.