وهل تجب الكفّارة بالترك أم لا؟ يجيء تحقيقه في بحث الصيام.
التاسع : صرّح في المعتبر ، والمنتهى ، والسرائر ، والتحرير (١) ، واللوامع بجواز الأغسال المسنونة التي لا ترفع الحدث عن الحائض واستحبابها لها. وهو كذلك عملا بعمومات استحبابها الخالية عن المخصّص.
وأمّا حسنة ابن مسلم : عن الحائض تتطهّر يوم الجمعة وتذكر الله؟ قال : « أمّا الطهر فلا » (٢) الحديث ، فلا تدلّ على عدم صحة غسل الجمعة عنها ، إذ لا دليل على كون الطهر غسل الجمعة ، ولو دلّ لما دلّ على عدم الجواز.
ولا شك في عدم وجوب غسل الجنابة عليها لو كانت جنبا ، للإجماع ، والنصوص. ولا في أنها لو اغتسلت للجنابة حال الحيض لم يرتفع حدثها ، وفي المعتبر عليه الإجماع (٣) ، وتؤيّده الحسنة المتقدّمة.
وهل يجوز لها غسل الجنابة حينئذ ويكفي عنها لو اغتسلت ، فلا يجب عليها غسل الجنابة ثانيا ، ولا تتعلّق بها الأحكام المختصة بالجنب ، أم لا؟
صرّح في المنتهى والتذكرة بعدم الجواز (٤) ، واستدلّ عليه بما دلّ على الأمر بجعل غسلهما واحدا ، كموثّقتي أبي بصير والخشاب (٥) ، وبما صرّح بأنها لا تغتسل كصحيحة الكاهلي (٦).
يضعّف : بأنّ الجميع خال عن الأمر والنهي الدالّين على الوجوب والحرمة ، بل غايتهما الإخبار المفيد للجواز أو الرجحان. مع أن جعلهما واحدا
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢٢١ ، المنتهى ١ : ١١٩ ، السرائر ١ : ١٤٥ ، التحرير ١ : ١٦.
(٢) الكافي ٣ : ١٠٠ الحيض ب ١٤ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٣١٤ أبواب الحيض ب ٢٢ ح ٣.
(٣) المعتبر ١ : ٢٢٥.
(٤) المنتهى ١ : ١١٩ ، التذكرة ١ : ٢٨.
(٥) التهذيب ١ : ٣٩٥ ـ ١٢٢٦ ، ١٢٢٧ ، الاستبصار ١ : ١٤٧ ـ ٥٠٣ ، ٥٠٤ ، الوسائل ١ : ٢٦٣ ، أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ٥ ، ٦.
(٦) الكافي ٣ : ٨٣ الحيض ب ٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٩٥ ـ ١٢٢٤ ، الوسائل ٢ : ٣١٤ أبواب الحيض ب ٢٢ ح ١.