ومرسلة سعدان : « الطهر على الطهر عشر حسنات » (١).
ولا تعارضها موثقة ابن بكير : « إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت » (٢) ، لأنها أعم مطلقا منها باعتبار شمولها للتوضؤ على جهة الابتداء والوجوب واعتقاد بطلان الأوّل.
ثمَّ المستحب لكل صلاة إنما هو مرة واحدة ، لأنها الظاهرة من الروايات ، والثابتة اشتهاره بين العلماء. وأما مطلقا (٣) فالظاهر استحبابه مطلقا ، للإطلاقات. وقد يستثنى الكثرة المفرطة بحكم العرف والعادة ، ولا بأس به.
ومنها : طلب الحاجة الراجحة شرعا ، لخبر ابن سنان : « من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومنّ إلاّ نفسه » (٤).
ويظهر وجه تخصيصنا بالراجحة مع إطلاق الجماعة مما مر في صدر المبحث.
ومنها : زيارة قبور المؤمنين ، لقول بعضهم : إنّ فيه رواية (٥). وهو كاف في المقام ، سيما مع الشهرة.
ومنها : النوم ، لرواية الصدوق : « من تطهر ثمَّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده » (٦).
ومثله في ثواب الأعمال والمحاسن ، وزاد في الأخير : « فإن ذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره كائنا ما كان ، لم يزل في صلاة ما ذكر الله » (٧).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٢ الطهارة ب ٤٦ ح ١٠ ، الوسائل ١ : ٣٧٦ أبواب نواقض الوضوء ب ٨ ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣ الطهارة ح ١ وفيه « إذا استيقنت انك قد أحدثت فتوضأ .. » ، التهذيب ١ : ١٠٢ ـ ٢٦٨ ، الوسائل ١ : ٢٤٧ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ٧.
(٣) أي الوضوء التجديدي الذي يستحب ولو مع عدم إرادة الصلاة ، استحبابه مطلق غير مقيد بالمرّة.
(٤) التهذيب ١ : ٣٥٩ ـ ١٠٧٧ ، الوسائل ١ : ٣٧٤ أبواب الوضوء ب ٦ ح ١.
(٥) الذكرى : ٢٣. قال في كشف اللثام ١ : ٧ : لم أظفر لخصوصه بنصّ.
(٦) الفقيه ١ : ٢٩٦ ـ ١٣٥٣ ، الوسائل ١ : ٣٧٨ أبواب الوضوء ب ٩ ح ٢.
(٧) ثواب الأعمال : ١٨ ، المحاسن : ٤٧ ـ ٦٤ ، الوسائل ١ : ٣٧٨ أبواب الوضوء ب ٩ ح ١ ، ٢.