وعن المبسوط : استحباب مسح الباقي (١).
والظاهر أنّ مراده أيضا الغسل ، وإلاّ فلعلّ مستنده الحسنة بحمل الغسل على المسح ، لبطلان إبقائه على حقيقته ، وعدم تجويز استعمال اللفظ في معنييه.
ويضعفه إمكان حمل آخر كالتقية.
ب : الزائد إن كان ما دون المرفق أو معه ، وجب غسله ، وفاقا ظاهرا ، سلعة كان أو إصبعا أو ذراعا أو لحما ، له (٢) ولتوقّف العلم بغسل جميع الأجزاء الأصلية عليه ، حيث إنّ الزائد واقع فيها مشتمل على جزء منها ، ولصدق الجزئية ، وإن كان فيها في الجميع محلّ كلام.
وأمّا الثقبة الواقعة فيه ، فإن كانت من الظواهر عرفا ، بأن كانت مكشوفة ، نابتا عليها الجلد ، وجب غسلها للجزئية ، وإلاّ فلا.
وإن كان فوقه ، فإن لم يكن يدا لا يجب غسله إجماعا.
وإن كان ، فإن لم يتميز عن الأصلية وجب غسله من غير خلاف يعرف ، وفي المنتهى والتذكرة (٣) الإجماع عليه.
لا لإيجاب تخصيص إحداهما للتحكّم ، ولا لتوقّف العلم بغسل الأصلية عليه ، لاندفاع التحكّم بالتخيير ، وجواز عدم اتّصاف واحدة منهما بالأصلية ، وكون الحكم في مثله التخيير.
بل لعموم الجمع المضاف في قوله : « ( أَيْدِيَكُمْ ) ».
وكذا إن تميّز ، وفاقا للتلخيص والمختلف والمنتهى والإرشاد (٤) ، ومحتمل التذكرة والشرائع (٥) ، لما مرّ.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢١.
(٢) أي للوفاق ، إشارة إلى دليل الحكم.
(٣) المنتهى ١ : ٢١ ، التذكرة ١ : ١٦ لم نعثر فيهما على دعوى الإجماع.
(٤) المختلف : ٢٣ ، المنتهى ١ : ٥٩ ، مجمع الفائدة ١ : ١٠٢.
(٥) التذكرة ١ : ١٦ ، الشرائع ١ : ٢١.