لا يدلّ على النهي عن الغسل ، بل على عدم كونه مأمورا به بنفسه ، ولا ينافي ذلك الأمر به لأجل ما يتحقّق معه. مع أنّه ردّ على العامة الذين لا يقصدون إلاّ الغسل.
ي : لو قطع بعض موضع المسح ، مسح الباقي إجماعا. ولو قطع الكلّ ، سقط كذلك ، ويكتفي بسائر الأفعال ، لأصالة بقاء وجوبها. ولا ينتقل إلى التيمّم ، لعدم ثبوت التوقيف حينئذ.
السادس : الترتيب ، بأن يبدأ بالوجه ثمَّ اليمنى ثمَّ اليسرى ثمَّ الرأس ثمَّ الرجلين ، للإجماع ، واستصحاب الحدث ، وصريح النصوص (١).
فلو خالفه ، أعاد الوضوء مع الجفاف ، لفوات الموالاة. وما (٢) يحصّله بدونه ، ويحصل بإعادة ما قدّمه بما بعده (٣) دون ما قبله لو غسله بعده (٤) ، لحصول المطلوب ، وظاهر الوفاق ، والمستفيضة. نعم لو لم يغسله بعد ، غسله مقدما.
ويكفي قصد الترتيب مع عدمه حسّا بوقوع الوضوء في المطر ، فينوي الأوّل فالأوّل ، إذ بالقصد يتحقّق الغسل للوضوء. وعليه يحمل الخبر المجوّز له في المطر (٥).
والترتيب ركن يبطل الوضوء بتركه ولو نسيانا أو جهلا إجماعا ، لاستصحاب
__________________
بدل ابن مروان : محمّد بن سهل ، علل الشرائع : ٢٨٩ ، الوسائل ١ : ٤١٨ أبواب الوضوء ب ٢٥ ح ٢.
(١) الوسائل ١ : ٤٤٨ أبواب الوضوء ب ٣٤.
(٢) عطف على الوضوء ، والضمير الأوّل راجع إلى الترتيب والثاني راجع إلى الجفاف ، فالمراد أنه مع عدم الجفاف لا يعيد الوضوء بل يعيد ما يحصل به الترتيب.
(٣) أي مع ما بعده.
(٤) فإذا غسل وجهه ـ مثلا ـ بعد غسل اليدين يحصل الترتيب بإعادة غسل اليدين ولا حاجة إلى إعادة غسل الوجه ، نعم لو بدأ بغسل اليدين ولم يغسل وجهه فاللازم عليه أن يغسله مقدما ثمَّ يغسل اليدين.
(٥) التهذيب ١ : ٣٥٩ ـ ١٠٨٢ ، الاستبصار ١ : ٧٥ ـ ٢٣١ ، الوسائل ١ : ٤٥٤ أبواب الوضوء ب ٣٦ ح ١.