بالإجماعين (١) أيضا.
فهو الدليل عليه ، مع موثّقة البجلي : « ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » قلت : ومتى تكون كذلك؟ قال : « إذا بلغت ستين سنة ، فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض » قلت : وما تكون كذلك؟ قال : « ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنّها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها » (٢).
وروايته : « ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض » قال : قلت : وما حدّها؟ قال : « إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » قال : قلت : وما حدّها؟ قال : « إذا كان لها خمسون سنة » (٣).
ثمَّ سنّ اليأس هل هو خمسون؟ كما هو مقتضى الرواية ، مضافة إلى صحيحة أخرى للبجلي : « حدّ التي يئست من المحيض خمسون سنة » (٤) ورواية البزنطي : « المرأة التي قد يئست من المحيض ، حدّها خمسون سنة » (٥) وإلى استصحاب وجوب العبادة وجواز المكث في المساجد وسائر لوازم الطهر.
أو ستّون؟ كما هو مقتضى الموثّقة ، مضافة إلى مرسلة الكافي ، التي ذكرها بعد رواية البزنطي بقوله : « وروي ستّون سنة أيضا » (٦) ، وإلى استصحاب كونها
__________________
(١) كما نقله في المدارك ١ : ٣٢٣ ، والرياض ١ : ٣٥.
(٢) التهذيب ٧ : ٤٦٩ ـ ١٨٨١ ، الوسائل ٢٢ : ١٨٣ أبواب العدد ب ٣ ح ٥.
(٣) الكافي ٦ : ٨٥ الطلاق ب ٢٤ ح ٤ ، التهذيب ٨ : ١٣٧ ـ ٤٧٨ ، الاستبصار ٣ : ٣٣٧ ـ ١٢٠٢ ، الوسائل ٢٢ : ١٧٩ أبواب العدد ب ٢ ح ٤.
(٤) الكافي ٣ : ١٠٧ الحيض ب ٢١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ ـ ١٢٣٧ ، الوسائل ٢ : ٣٣٥ أبواب الحيض ب ٣١ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ١٠٧ الحيض ب ٢١ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ ـ ١٢٣٥ ، الوسائل ٢ : ٣٣٥ أبواب الحيض ب ٣١ ح ٣.
(٦) الكافي ٣ : ١٠٧ الحيض ب ٢١ ذيل ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٣٣٦ أبواب الحيض ب ٣١ ح ٤.