ويضعّف الأوّل : باندفاعه بما مرّ. مع أنه غير جار في الحيض السابق إذا أخبرت عن بقائه.
والثاني : بعدم كفاية عدم تبادرها ، بل اللازم تبادر عدم التهمة. وهو ممنوع.
وأمّا إخبارها عن الطهر ، فإن كان مع عدم معلومية الحيض سابقا فيقبل قطعا ، للاستصحاب. ونفى عنه الخلاف في اللّوامع.
وإن كان عن حدوث طهر بعد سبق حيض ، ففي اللوامع : إنّ الاحتياط هنا مع التهمة الاجتناب ، للاستصحاب مع عدم القطع بالمزيل.
والظاهر القبول هنا أيضا مطلقا ، لظاهر الأخبار المتقدّمة.
وكما يحرم الوطء على الزوج يحرم التمكين على الزوجة مع إمكان العدم ، لكونه إعانة على الإثم ، ووجوب النهي عن المنكر ، وهو هنا يتحقّق بالامتناع.
ومنه يظهر عدم إثم على الزوج لو غرّته ، أو أكرهته ، أو استدخلت ذكره في النوم ، إذ لا إثم على الزوج حينئذ ولا منكر عنه.
وقد صرّح المحقق الثاني في شرح القواعد (١) ، ووالدي في اللوامع بتأثيمها وتعزيرها بذلك.
وهو كان حسنا لو ثبت حرمة التمكين عليها مطلقا ، وهو غير معلوم ، ولذا استدلّوا عليها بكونه معاونة على الإثم. وأمر الاحتياط واضح.
ثمَّ التحريم مختص بالجماع في القبل ، فيجوز الاستمتاع بما عداه ، أمّا فيما فوق السرّة وتحت الركبة فبالإجماع المحقّق ، والمحكي في كلام جماعة منهم : المنتهى ، والتذكرة ، والمعتبر (٢) ، واللوامع ، وغيرها.
وأمّا فيما بينهما ـ ولو بالوطء في الدبر ـ فعلى الحقّ الموافق لصريح السرائر ،
__________________
(١) جامع المقاصد ١ : ٣٢١.
(٢) المنتهى ١ : ١١١ ، التذكرة ١ : ٢٧ ، المعتبر ١ : ٢٢٤.