شيء » (١).
وجه دلالة الأخيرين : أنّ مقتضاهما استحباب الغسل للجنب قبل النوم ، فيكره ضدّه ، وهو : النوم ، بناء على ما أثبتناه (٢) من كون الأمر الاستحبابي نهيا تنزيهيا عن ضدّه الخاص.
وبالأخيرة وبصحيحة الأعرج : « ينام الرجل وهو جنب وتنام المرأة وهي جنب » (٣) يضعّف انتهاض ما كان ظاهره التحريم لإثباته ، مع أنّه للإجماع مخالف.
ثمَّ مقتضى الأولى مؤيّدا بالثانية ، كظاهر الأكثر ، بل عليه الإجماع في اللوامع : انتفاء الكراهة بالوضوء. وهو كذلك ، لذلك.
فإطلاق الكراهية ـ كما عن الاقتصاد (٤) ـ بعيد عن السداد. وكذلك ما قيل من تخفيفها به (٥) ، وحكي عن ظاهر النهاية والسرائر (٦) ، فإنّ مفهوم الغاية صريح في انتهاء الكراهة.
وليس مقتضى أحبّيّة الغسل من الوضوء ـ كما في الموثّقة ـ ولا مقتضى التعليل بما علّل في الصحيحة بقاءها إلى الاغتسال أصلا ، بل مقتضاهما استحباب الغسل ، وهو مسلّم.
وأضعف منهما : القول بالزوال بالمضمضة والاستنشاق ، لعدم دليل عليه.
ولا تزول الكراهة بإرادة العود إلى الجماع كما في البحار (٧) ، للأصل ، وعدم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١ الطهارة ب ٣٣ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٣٧٠ ـ ١١٢٧ ، الوسائل ٢ : ٢٢٨ أبواب الجنابة ب ٢٥ ح ٦.
(٢) في « ه » بيناه.
(٣) التهذيب ١ : ٣٦٩ ـ ١١٢٦ ، الوسائل ٢ : ٢٢٨ أبواب الجنابة ب ٢٥ ح ٥.
(٤) الاقتصاد : ٢٤٤.
(٥) قاله في كشف اللثام ١ : ٨٢ ، والرياض ١ : ٣٣.
(٦) النهاية : ٢١ ، السرائر ١ : ١١٨.
(٧) البحار ٧٨ : ٥٦.