وتلك الزيادة قرينة على إرادة الوضوء من الطهارة ، فلا يرد عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيها.
ويتأكد لنوم الجنب ، لا لصحيحة الحلبي : عن الرجل ، أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال : « يكره ذلك حتى يتوضأ » (١) ، لما مر في أول المبحث ، بل لما في الغنية والمنتهى وظاهر التذكرة والمعتبر (٢) من الإجماع عليه.
مضافا إلى موثقة سماعة : عن الرجل يجنب ثمَّ يريد النوم ، قال : إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أفضل » (٣).
ومنها : ذكر الحائض ، كما يأتي في باب الحيض.
ومنها : تغسيل الجنب الميت وجماع غاسله ، لحسنة شهاب : عن الجنب يغسّل الميت أو غسّل ميتا ، أله أن يأتي أهله ثمَّ يغتسل؟ فقال « سواء ، لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت ، وإن غسل ميتا توضأ ثمَّ أتى أهله ، ويجزيه غسل واحد لهما » (٤).
والرضوي : « إذا أردت أن تغسل جنبا فتوضأ للصلاة ثمَّ اغسله ، وإذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضأ ثمَّ جامع » (٥).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٤٧ ـ ١٧٩ ، الوسائل ١ : ٣٨٢ أبواب الوضوء ب ١١ ح ١.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، المنتهى ١ : ٨٩ التذكرة ١ : ٢٥ ، المعتبر ١ : ١٩١.
ولا يخفى أن معقد الإجماع في كلام المذكورين هو كراهة النوم للجنب قبل أن يتوضأ وقد ناقش المصنف في صدر البحث في كفايتها لإثبات استحباب الوضوء ولهذا لم يستدل بصحيحة الحلبي ، والمظنون أنه اعتمد في نقل الإجماع عن هؤلاء على نقل كشف اللثام حيث قال ـ بعد الاستدلال بصحيح الحلبي ـ : وفي الغنية والمنتهى وظاهر المعتبر والتذكرة الإجماع عليه. كشف اللثام ١ : ٧.
(٣) التهذيب ١ : ٣٧٠ ـ ١١٢٧ ، الوسائل ٢ : ٢٢٨ أبواب الجنابة ب ٢٥ ح ٦.
(٤) الكافي ٣ : ٢٥٠ الجنائز ب ٩٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٤٨ ـ ١٤٥٠ ، الوسائل ٢ : ٢٦٢ أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ٣ ـ بتفاوت.
(٥) فقه الرضا عليهالسلام : ١٧٣ ، المستدرك ٢ : ١٩٤. أبواب غسل الميت ب ٢٩ ح ١ ، وفيهما « إذا أردت أن تغسل ميتا وأنت جنب .. ».