بالزائد عن السبع أو السبعين كما في المنتهى ، وعن التحرير (١) ، وبعض آخر ، وإن ظنّ ذلك ، إلحاقا لها بالجنب ، مع أن في التخصيص فيه كلاما قد مرّ.
ومنه يظهر عدم اتّجاه القول بعدم الكراهة مطلقا كما في المدارك (٢).
ويكره لها أيضا حمل المصحف مع العلاقة وبدونها ، ولمس هامشه وبين سطوره ، لما مرّ في بحث الجنب (٣).
والخضاب اتّفاقا كما صرّح به جماعة (٤) ، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى المستفيضة (٥) الكاشفة عن مرجوحيته دون تحريمه ، لعدم اشتمالها على ما يفيده.
مع أنّ بإزائها مستفيضة أخرى دالّة على نفي البأس عنه وجوازه التي هي كالقرينة على إرادة الكراهة من الأولى.
مضافا إلى الأصل والإجماع المستقلّين في نفي الحرمة لو تعارضتا.
ولا تضرّ فتوى الصدوق بأنّه لا يجوز (٦) ، في ثبوت الإجماع ، مع أنّ استعماله في كلامه في شدة الكراهة كثير.
والظاهر اختصاص الكراهة بما يتعارف من المخضوب وما يختضب به ، لانصراف المطلق إليه. فلا كراهة في خضاب غير اليد والرجلين والشعور ، وفاقا للمفيد (٧). ولا في غير الحناء طباقا للديلمي (٨) ، وإن كان الظاهر إلحاق الوسمة به
__________________
(١) المنتهى ١ : ١١٠ ، التحرير ١ : ١٥.
(٢) المدارك ١ : ٣٤٧.
(٣) ص ٣٠٤.
(٤) كالمحقق في المعتبر ١ : ٢٣٣ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ١١٥ ، والتذكرة ١ : ٢٨.
(٥) انظر الوسائل ٢ : ٣٥٢ أبواب الحيض ب ٤٢.
(٦) الفقيه ١ : ٥١.
(٧) المقنعة : ٥٨.
(٨) المراسم : ٤٤.