والأوّل مردود : بالضعف وعدم الجابر ، مع أنه لا عموم فيه.
والثاني : بكفاية عمومات الغسل للأمر بغسلهم كسائر التكاليف ، على أنه نقل أمر قيس بالغسل حين أسلم (١).
وقال أسيد وسعد لمصعب وأسعد : كيف تصنعون إذا دخلتم هذا الأمر؟ قالا : نغتسل ونشهد شهادة الحق (٢).
ولا يجزي غسله حال كفره وإن كان واجبا في مذهبه وموافقا في الكيفية له في شرعنا ، لا لعدم صحته ، لعدم تأتّي نية القربة منه ، لمنعه. بل لأنّ الصحة عبارة عن موافقة الأمر ، وهي موقوفة على قصده امتثاله ، وهو في حقّه غير متحقّق ، وإن قصد امتثال أمر آخر ورد في مذهبه.
وهي كثيرة ، فإنّ من الأمور ما يجب عليه ، وما يستحب ، وما يحرم ، وما يكره ، وما يباح.
فالأوّلان : الغسل عند وجوب غاياته الآتية أو استحبابها.
وأمّا المحرمة :
فمنها : الصلاة مطلقا واجبة كانت أو مندوبة ، بالإجماع والمستفيضة (٣). وصلاة الميت ليست صلاة ، ولو كانت فهي مستثناة بالأدلّة.
ومنها : الطواف ، كما يأتي في محله.
ومنها : قراءة إحدى العزائم الأربع بالإجماع المحقّق والمنقول في أحكام الراوندي والمعتبر والمنتهى والتذكرة (٤) واللوامع وغيرها (٥) ، وهو الحجة ، مضافا إلى
__________________
(١) سنن أبي داود ١ : ٩٨ ـ ٣٥٥.
(٢) المغني لابن قدامة ١ : ٢٤٠.
(٣) الوسائل ٢ : ٢٠٥ أبواب الجنابة ب ١٤.
(٤) فقه القرآن ( أحكام الراوندي ) ١ : ٥٠ ، المعتبر ١ : ١٨٦ ، المنتهى ١ : ٨٦ ، التذكرة ١ : ٢٤.
(٥) السرائر ١ : ١١٧.