وتوهّم أخصيتهما عن المجوّزات ـ لاختصاصهما بالسبع أو السبعين فتقدّمان عليها ـ فاسد جدا ، لاختصاصها بما عدا العزائم أيضا.
ثمَّ إنّه لا فرق في الكراهة بين القراءة من ظهر القلب أو من المصحف ، لإطلاق الأدلّة. كما لا فرق فيها في السبع أو السبعين ـ على القول بالاختصاص بهما ـ بين الآي الطويلة والقصيرة ، ولا بين السبع أو السبعين المجتمعة في القرآن أو المتفرقة.
نعم ، الظاهر المتبادر منها المتوالية والمتغايرة ، فبحكم الأصل لا كراهة في المتراخية والواحدة المتكررة.
ومنها : حمل المصحف ، لفتوى الجماعة ، كما في اللوامع. ويؤيّده بل يدلّ عليه أيضا نهي الجنب عن تعليقه في رواية إبراهيم بن عبد الحميد (١).
ومنها : تعليقه ، لما مرّ.
ومنها : مسّ ما عدا الكتابة في المصحف ، لروايتي المجمع :
إحداهما : « لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مس المصحف ».
والأخرى عن الباقر عليهالسلام : في قوله تعالى ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) قال : « من الأحداث والجنابات » (٢).
ورواية ابن عبد الحميد : « المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنبا » (٣).
وشمولها للخط المحرّم مسّه بدلالة خارجية لا يضرّ في المطلوب ، بعد صدق مسّ المصحف عليه أيضا. وضعفها مانع عن إثبات التحريم بها في غير موضع الانجبار الذي هو مسّ الخط. مع أنّ الثانيتين غير دالّتين عليه ، كالآية وسائر ما بمضمونهما.
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٢٧ ـ ٣٤٤ ، الاستبصار ١ : ١١٣ ـ ٣٧٨ ، الوسائل ١ : ٣٨٤ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٣.
(٢) مجمع البيان ٥ : ٢٢٦ ، الوسائل ١ : ٣٨٥ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٥.
(٣) المصدر المذكور في الرقم ١.