والثالث غير مناف للكراهة ، إذ لا يثبت منه إلاّ الجواز المتحقّق معها أيضا.
ولثالثة (١) ، فحرّموها إمّا مطلقا ، كالديلمي في أحد قوليه (٢) ، لروايتي الخصال والخدري ، المتقدّمتين (٣). أو في الزائد على السبع ، كما عن القاضي (٤) ، وظاهر المقنعة والنهاية (٥) ، وبعض الأصحاب كما في المختلف (٦) ، ومحتمل التهذيبين (٧) ، للمضمرة الأولى ، وبها تخصّص الروايتان. أو على السبعين ، كما نقله في المنتهى عن بعض الأصحاب (٨) ، للمضمرة الثانية.
ويضعّف الأول : بقصور الروايتين عن إثبات حرمتها من حيث الدلالة ، لخلوّهما عن الدالّ عليها ، وعدم انتهاضهما له لو دلّتا ، لمعارضتهما مع الأخبار المجوّزة الراجحة عليهما بالأكثرية عددا ، والأصحيّة سندا ، والأوضحية دلالة ، وبالموافقة للمشهور ونقل الإجماع على الجواز ، كما عن الانتصار والخلاف والغنية وأحكام الراوندي والمعتبر (٩) ، ولعموم الكتاب ، والمخالفة للعامة (١٠). مع كون المرجع أصالة عدم الحرمة لو لا الترجيح.
والثانيان : بجميع ما مرّ ، مضافا إلى أنّ دلالتهما بمفهوم الوصف الذي ليس بحجة.
__________________
(١) يعني : وخلافا لجماعة ثالثة.
(٢) نقله عنه في الدروس ١ : ٩٦.
(٣) في ص ٣٠٠.
(٤) نقله عنه في الدروس ١ : ٩٦.
(٥) المقنعة : ٥٢ على ما في بعض نسخها ، النهاية : ٢٠.
(٦) المختلف : ٣٢.
(٧) التهذيب ١ : ١٢٨ ، الاستبصار ١ : ١١٥.
(٨) المنتهى ١ : ٨٧.
(٩) الانتصار : ٣١ ، الخلاف ١ : ١٠١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، فقه القرآن ( أحكام الراوندي ) ١ : ٥٠ ، المعتبر ١ : ١٨٦.
(١٠) بداية المجتهد ١ : ٤٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٧.