ظاهر نهاية الإحكام (١) ـ ممكنة ، فلا يكون اختلاف.
والاستناد (٢) في إخراجه بعدم شمول الإصبعين له ـ لأن اعتبارهما في الوسط ، وفي غيره بما يحاذي موضعه منه ، وإلاّ لوجب غسل ما تنالانه وإن تجاوز العارض ـ ضعيف ، إذ لا دليل على هذا التخصيص.
وخروج ما ذكره بالإجماع لا يوجب خروج غيره ، مع أنّ قوله : « من الوجه » في الصحيح يخرج ما ذكره ، لأن المتجاوز عن العارض ليس من الوجه.
فروع :
أ : القصاص منتهى منبت الشعر من الناصية دون النزعتين ، لأنهما من الرأس ، وهو عند انتهاء استدارة الرأس وابتداء تسطيح الجبهة.
والمعتبر إنما هو من مستوى الخلقة ، لأنّه المتبادر حين يطلق ، وكذا في التحديد العرضي بالإصبعين ، فيرجع فاقد شعر الناصية المعبّر عنه بالأنزع ، وأشعر الجبهة المسمّى بالأغم ، وقصير الأصابع وطويلها بالنسبة إلى وجهه ، إلى مستوى الخلقة.
ب : يجب استيعاب الوجه المحدود بالغسل إجماعا ، بل ضرورة من الدين ، كما صرّح به بعض مشايخنا المحققين (٣).
تدلّ عليه صحيحة زرارة المتقدمة (٤) ، وصحيحته الأخرى : إلا تخبرني من أين علمت وقلت : إنّ المسح ببعض الرأس وببعض الرجلين؟ فضحك ، فقال : « يا زرارة قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ونزل به الكتاب من الله بقوله :
__________________
(١) نهاية الاحكام ١ : ٣٦.
(٢) كما في المدارك ١ : ١٩٨ قال : وقد يستدل على الوجوب ببلوغ الإبهام والوسطى بهما فيكونان داخلين في تحديد الوجه. وضعفه ظاهر ، فإن ذلك إنما يعتبر في وسط التدوير من الوجه خاصة وإلاّ لوجب غسل كل ما نالته الإبهام والوسطى وان تجاوز العارض وهو باطل إجماعا.
(٣) هو الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ).
(٤) في ص ٨٦.