كما صرّح بها الجماعة (١) وتستفاد من بعض المعتبرة (٢) ، وهي ممّا توجب المرجوحية قطعا.
على أنّ الغسل في الثانية أعمّ من الجنابة ، والتوضّؤ غير صريح في الأفعال المعهودة إلاّ على أن تثبت فيه الحقيقة الشرعية. بل وكذا في الأولى ، لاحتمال أن يراد بوضوء الصلاة المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين من المرفق ، المستحبة قبل غسل الجنابة.
هذا في غسل الجنابة ، وأمّا غيره من الأغسال المفروضة والمسنونة ، ففي وجوب الوضوء معه وعدمه ـ إن لم يكن للمكلّف وضوء ـ قولان :
الأوّل للأكثر ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعا (٣) ، بل عن أمالي الصدوق : كونه من دين الإمامية (٤) ، إلاّ أنّ عبارته عن إفادة الوجوب قاصرة.
لإطلاق الآية ، وعموم ما دلّ على وجوبه بحدوث أحد أسبابه ، بضميمة أصالة عدم إجزاء غيره.
ومرسلة ابن أبي عمير : « كلّ غسل قبله وضوء إلاّ غسل الجنابة » (٥) وفي أخرى : « في كلّ غسل وضوء إلاّ الجنابة » (٦).
وصحيحة ابن يقطين : « إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ واغتسل » (٧)
__________________
(١) منهم العلاّمة في المنتهى ١ : ٩٠ ، وانظر المغني لابن قدامة ١ : ٢٥١ ، ونيل الأوطار للشوكاني ١ : ٣٠٦.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٤٧ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٤.
(٣) كما في الذكرى : ٢٥ ، والرياض ١ : ٣٤.
(٤) أمالي الصدوق : ٥١٥ ـ المجلس ٩٣.
(٥) الكافي ٣ : ٤٥ الطهارة ب ٢٩ ح ١٣ ، التهذيب ١ : ١٣٩ ـ ٣٩١ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ ـ ٤٢٨ ، الوسائل ٢ : ٢٤٨ أبواب الجنابة ب ٣٥ ح ١.
(٦) التهذيب ١ : ١٤٣ ـ ٤٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ـ ٧٣٣ ، الوسائل ٢ : ٢٤٨ أبواب الجنابة ب ٣٥ ح ٢.
(٧) التهذيب ١ : ١٤٢ ـ ٤٠١ ، الاستبصار ١ : ١٢٧ ـ ٤٣٤ ، الوسائل ٢ : ٢٤٨ أبواب الجنابة ب ٣٥ ح ٣.