وتمام المطلوب بالإجماع المركّب.
والرضوي : « والوضوء في كلّ غسل ما خلا غسل الجنابة ، لأنّ غسل الجنابة فريضة مجزية عن الفرض الثاني ، ولا يجزيه سائر الأغسال عن الوضوء ، لأنّ الغسل سنّة والوضوء فريضة ، ولا يجزي سنّة عن فرض » إلى أن قال : « فإذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ، ثمَّ اغتسل ، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء ، فإن اغتسلت ونسيت الوضوء توضّأ وأعد الصلاة » (١).
والمروي في الغوالي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « كلّ الأغسال لا بدّ فيها من الوضوء إلاّ الجنابة » (٢).
والثاني للمحكي عن السيد (٣) والإسكافي (٤) وجملة من أفاضل المتأخّرين ، منهم : المحقّقان الأردبيلي (٥) والخوانساري (٦) ، وصاحبا المدارك والذخيرة (٧) ، ونسبه في البحار إلى أكثرهم (٨) ، واختاره بعض مشايخنا.
للأصل ، وللمستفيضة المصرّحة بأنّ الوضوء بعد الغسل أو قبله بدعة ، كصحيحة سليمان (٩) ، ورواية ابن سليمان (١٠) ، ومرسلة الفقيه (١١).
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٨٢ ، المستدرك ١ : ٤٧٦ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١.
(٢) عوالي اللئالي ٢ : ٢٠٣ ـ ١١٠ ، المستدرك ١ : ٤٧٧ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٣.
(٣) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٢٤.
(٤) نقله عنه في المختلف : ٣٣.
(٥) مجمع الفائدة ١ : ١٣٢.
(٦) مشارق الشموس : ٦٩.
(٧) المدارك ١ : ٣٦١ ، الذخيرة : ٤٩.
(٨) البحار ٧٨ : ٢٨.
(٩) التهذيب ١ : ١٤٠ ـ ٣٩٦ ، الوسائل ٢ : ٢٤٥ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ٩.
(١٠) الكافي ٣ : ٤٥ الطهارة ب ٢٩ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ١٤٠ ـ ٣٩٥ ، الوسائل ٢ : ٢٤٥ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ٦.
(١١) لم نعثر عليها في الفقيه ، والموجود مرسلة محمّد بن أحمد بن يحيى رواها الشيخ في التهذيب ١ : ١٤٠ ـ ٣٩٤ ، والاستبصار ١ : ١٢٦ ـ ٤٣٠ ، الوسائل ٢ : ٢٤٥ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ٥.