ولصحيحة محمّد : « الغسل يجزي عن الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل » (١).
وفي صحيحة ابن حكيم : « وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ » (٢).
ومرسلة حماد : في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك ، أيجزيه من الوضوء؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « وأيّ وضوء أطهر من الغسل » (٣).
وموثّقة الساباطي : عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال : « لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل. والمرأة مثل ذلك ، إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك ، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسل » (٤).
ومكاتبة الهمداني إلى أبي الحسن الثالث : عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ، فكتب : « لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره » (٥).
والمستفيضة من الصحاح وغيرها الواردة في غسل الحائض والمستحاضة والنفساء ، الآمرة فيها بالغسل ثمَّ الصلاة (٦) ، من غير تعرّض فيها للوضوء مع كونها في مقام الحاجة.
والإيراد على الثلاثة الأولى : بأنّها متروك الظاهر ، لاعتقاد الخصم
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٣٩ ـ ٣٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ ـ ٤٢٧ ، الوسائل ٢ : ٢٤٤ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ١٣٩ ـ ٣٩٢ ، الوسائل ٢ : ٢٤٧ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٤.
(٣) التهذيب ١ : ١٤١ ـ ٣٩٩ ، الاستبصار ١ : ١٢٧ ـ ٤٣٣ ، الوسائل ٢ : ٢٤٥ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ٤.
(٤) التهذيب ١ : ١٤١ ـ ٣٩٨ ، الاستبصار ١ : ١٢٧ ـ ٤٣٢ ، الوسائل ٢ : ٢٤٤ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ٣.
(٥) التهذيب ١ : ١٤١ ـ ٣٩٧ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ ـ ٤٣١ ، الوسائل ٢ : ٢٤٤ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ٢.
(٦) الوسائل ٢ : أبواب الحيض ب ٦ ، وأبواب الاستحاضة ب ١ ، وأبواب النفاس ب ١ و ٢.