استحباب الوضوء ومشروعيته ، مردود : بلزوم تقدير فيها ـ على القول بكون العبادات أسامي للأعم ، كما هو الحقّ ـ لعدم حرمة الوضوء لا بقصد المشروعية قطعا ، والمقدّر كما يمكن أن يكون قصد القربة ، يمكن أن يكون قصد الوجوب.
وعليها (١) مع المتعقبين لها : بفقد اللفظ الدالّ على العموم فيها ، وانصراف الغسل فيها إلى المتبادر الغالب الذي هو غسل الجنابة ، مردود : بعموم المفرد المعرّف كما عليه عملهم في جميع الموارد ، ومنع غلبة الجنابة جدّا ، سيما بحيث توجب تبادره وانصراف المطلق إليه. كيف وغسل الجمعة وسائر الأغسال المسنونة ، وغسل الحيض والاستحاضة لو لم تغلب على غسل الجنابة لم تقصر عنه البتة.
وورود أمثالها في الردّ على العامة لا يخصّصها بالجنابة ، لأنّ إيجابهم الوضوء لا يختص بها.
وعلى البواقي : بضعفها إسنادا ، مردود : بأنّه غير ضائر مع كونها في الأصول المعتبرة ، مع أنّ فيها الموثّقة ، وهي بنفسها حجة.
وعلى الجميع : بأنّ المراد منها انتفاء الوضوء في الغسل لأجله ، وعدم توقّف تماميته عليه ، فالمعنى : أنّه لا يحتاج الغسل من حيث هو غسل وفي حصول المقصود منه إلى الوضوء ، وذلك لا ينافي توقّف مثل الصلاة عليه ، مردود : بأنه خلاف الظاهر ، كيف وإطلاق نفيه بعده في طائفة منها يشمل المطلوب أيضا ، والحكم بإجزائه عن الوضوء في أخرى صريح فيما إذا كان مأمورا بالوضوء.
مع أنّه قد صرّح في المكاتبة بنفي الوضوء للصلاة ، والتخصيص بنفيه لها حين الغسل لا وجه له.
نعم ، يرد على الثلاثة الأولى : أنّ كون الوضوء بعد الغسل بدعة لا ينافي وجوبه قبله ـ كما هو مذهب جماعة ـ كما يأتي.
__________________
(١) عطف على : الثلاثة .. أي الإيراد عليها وعلى الحديثين المتعقبين .. مردود ..