كمرسلة الفقيه (١).
وأمّا ما دلّ على استحبابها في الوضوء ، كمرسلة ابن أبي عمير فيدلّ على الاستحباب حال الوضوء مطلقا ، لا في حالة معيّنة ، وظاهره الأثناء ، وفي بعض الأخبار كمرسلة الفقيه ، وخبر أبي بصير : « أنّه يتوضّأ فيذكر اسم الله » (٢) وظاهره استحبابه بعده.
والمتحصّل : أنّ المذكور في أخبار التسمية في الوضوء بين ثمان حالات : قبل مس الماء ، وعنده ، وعند وضع الماء على الجبين ، والابتداء ، وبعد الوضوء ، وعليه ، وفيه ، وإذا توضّأ. والرابع يتداخل مع ما تقدّمه ، والسادس ظاهر في الرابع ، كالسابع في الأثناء ، والثامن يحتمل القبل والأثناء والبعد.
ثمَّ ظهور بعض الأخبار في الوجوب لا يفيده ، للشذوذ ، وعدم القائل.
ولو تركها في الابتداء يأتي بها في الأثناء ، لاستحبابها فيه. لا لتدارك ما ترك ، لعدم الدليل. وثبوته في الأكل لا يفيد ، لحرمة القياس. وعدم سقوط الميسور بالمعسور غير دالّ جدا.
ومنها : غسل اليدين من الزندين ـ اقتصارا على المتيقّن ـ قبل الوضوء مرّة من حدثي النوم والبول ، ومرّتين من الغائط ، وفاقا للمعظم (٣) ، بل في المعتبر اتّفاق فقهائنا وأكثر أهل العلم عليه (٤).
للصحيح : كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال :
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣١ ـ ١٠٢ ، علل الشرائع : ٢٨٩ ـ ١ ، الوسائل ١ : ٤٢٤ أبواب الوضوء ب ٢٦ ح ٧.
(٢) التهذيب ١ : ٣٥٨ ـ ١٠٧٦ ، الاستبصار ١ : ٦٨ ـ ٢٠٥ ، الوسائل ١ : ٤٢٣ أبواب الوضوء ب ٢٦ ح ٤.
(٣) منهم العلامة في القواعد : ١ : ١١ ، والشهيد الثاني في الروض : ٢١ ، والمحقق السبزواري في الكفاية : ٣.
(٤) المعتبر ١ : ١٦٥.