والقواعد (١) ، حيث لم يذكراه.
ومنها : قراءة العزائم إجماعا ، كما في المعتبر والمنتهى (٢) ، لما مرّ ثمّة مع ما يتعلّق به.
الرابعة : يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة بالإجماعين (٣) والمستفيضة. وتتدارك ما لزمها منهما بالنذر المطلق ، لعدم تعيّن وقته. وأمّا المعيّن الواقع في الحيض فقد يحتاط بقضائهما (٤).
وقال جماعة (٥) منهم والدي ـ رحمهالله ـ بعدم القضاء ، للتعيين وتعذّر الإتيان ، فيسقط تكليفها به.
وكذا غير اليومية من الصلوات حتى الزلزلة. وكون وقت الأخير تمام العمر لا يصحّح القضاء. ويأتي تحقيق كلّ منها في موضعه.
الخامسة : لو تلت آية السجدة أو سمعتها أو استمعت سجدت وجوبا ، وفاقا لجماعة (٦) صريحا أو ظاهرا.
لعموم أوامر السجود ، وخصوص صحيحة الحذاء : عن الطامث تسمع السجدة ، فقال : « إن كان من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » (٧).
وموثّقة أبي بصير : « والحائض تسجد إذا سمعت السجدة » (٨).
وخبر آخر له موقوفا عليه في الكافي ، والتهذيب ، ومستندا إلى الصادق عليه
__________________
(١) الشرائع ١ : ٣٠ ، القواعد ١ : ١٥.
(٢) المعتبر ١ : ٢٢٣ ، المنتهى ١ : ١١٠.
(٣) كما نقل الإجماع عليه في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، المنتهى ١ : ١١٣ ، المدارك ١ : ٣٦٢.
(٤) كما في الحدائق ٣ : ٢٥٥ ، والرياض ١ : ٤٤.
(٥) منهم العلامة على ما حكاه عنه الشهيد الثاني في الروض : ٨٢.
(٦) منهم العلامة في التحرير ١ : ١٥ ، والشهيد في البيان : ٦٣ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٣١٩.
(٧) الكافي ٣ : ١٠٦ الحيض ب ١٨ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٣٤٠ أبواب الحيض ب ٣٦ ح ١.
(٨) الكافي ٣ : ٣١٨ الصلاة ب ٢٢ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ـ ١١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ ـ ١١٩٢ الوسائل ٢ : ٣٤١ أبواب الحيض ب ٣٦ ح ٣.