ومنه يظهر دفع البواقي ، إذ يترجّح ما مرّ عليها ، لموافقتها العامة ومخالفتها الشهرة.
والمكروه ـ كما أشرنا إليه ـ إنّما هو التمندل كما هو مورد الشهرة ومحل الرواية ، فلا كراهة في التمسح بالثوب والذيل والكم والقميص والتجفيف بالشمس والنار ، للأصل.
ومنها : نفض المتوضّئ يده ، للنبوي العامي : « إذا توضّأتم فلا تنفضوا أيديكم » (١). وكونه عاميا غير ضائر ، للمسامحة.
ومنها : التوضؤ من إناء فيه تماثيل ، للموثّق : عن الطست يكون فيه التماثيل ، أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة ، قال : « لا تتوضّأ منه ولا فيه » (٢).
ومنها : الوضوء في المسجد عن البول والغائط ، للخبر : عن الوضوء في المسجد ، فكرهه من البول والغائط (٣).
ولا ينافي إطلاقه مفهوم خبر بكير : « إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد » (٤) ، لأنّه إنّما هي إذا كان البأس مستعملا فيما يعم الكراهة مجازا ، وهو ليس بأولى من كون المفهوم غير معتبر كذلك.
ومنه يظهر عدم إمكان الاستدلال به على كراهة الوضوء من شيء من الأحداث الواقعة خارجه أيضا.
ومنها : التوضؤ ببعض المياه المكروه استعمالها ، المتقدم في بحث المياه (٥).
__________________
(١) كنز العمال ٩ : ٤٥٣ ـ ٢٦٩٣٤.
(٢) التهذيب ١ : ٤٢٥ ـ ١٣٥٣ ، الوسائل ١ : ٤٩١ أبواب الوضوء ب ٥٥ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٦٩ الصلاة ب ٥٣ ح ٩ ، التهذيب ٣ : ٢٥٧ ـ ٧١٩ ، الوسائل ١ : ٤٩٢ أبواب الوضوء ب ٥٧ ح ١.
(٤) التهذيب ١ : ٣٥٣ ـ ١٠٤٩ ، الوسائل ١ : ٤٩٢ أبواب الوضوء ب ٥٧ ح ٢.
(٥) المتقدمة ج ١ في ص ١٢٥.