ورواية الحضرمي : « لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفا » (١).
وموثّقة ابن الفضل : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام توضّأ للصلاة ثمَّ مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثمَّ قال : « يا إسماعيل افعل هكذا ، فإني هكذا أفعل » (٢).
وصحيحة ابن حازم : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام وقد توضّأ وهو محرم أخذ منديلا فمسح به وجهه (٣).
والمروي في المحاسن : عن التمندل بعد الوضوء ، فقال : « كان لعلي عليهالسلام خرقة في المسجد ليست إلاّ للوضوء يتمندل بها » (٤).
وآخر : « كانت لعلي عليهالسلام خرقة يعلقها في مسجد بيته لوجهه ، إذا توضّأ يتمندل بها » (٥).
وثالث : « كانت لأمير المؤمنين خرقة يمسح بها وجهه إذا توضّأ للصلاة ، ثمَّ يعلّقها على وتد ولا يمسها غيره » (٦).
والثانيان لا ينفيان إلاّ البأس الذي هو الحرمة ، مع أنّ في ثانيهما نفي البأس عن المسح بالثوب ، وهو غير التمندل. ومنه يظهر ما في الرابع ، مع أنه قضية في واقعة ، فيجوز أن يكون لضرورة ، كشقاق أو خوف شين أو للتقية ، فإنه ـ كما صرّح به جماعة (٧) ـ متداول عند العامة مشتهر بينهم.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٦٤ ـ ١١٠٢ ، الوسائل ١ : ٤٧٤ أبواب الوضوء ب ٤٥ ح ٢.
(٢) التهذيب ١ : ٣٥٧ ـ ١٠٦٩ ، الوسائل ١ : ٤٧٤ أبواب الوضوء ب ٤٥ ح ٣.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦٥ ، الوسائل ١ : ٤٧٤ أبواب الوضوء ب ٤٥ ح ٤.
(٤) المحاسن : ٤٢٩ ـ ٢٤٧ ، الوسائل ١ : ٤٧٥ أبواب الوضوء ب ٤٥ ح ٧. وفيهما « للوجه » بدل للوضوء.
(٥) المحاسن : ٤٢٩ ـ ٢٤٨ ، الوسائل ١ : ٤٧٥ أبواب الوضوء ب ٤٥ ح ٨.
(٦) المحاسن : ٤٢٩ ـ ٢٤٩ ، الوسائل ١ : ٤٧٥ أبواب الوضوء ب ٤٥ ح ٩.
(٧) منهم صاحب الرياض ١ : ٢٧.