خلافا للمنقول عن المبسوط والمهذّب والجواهر والمعتبر (١) فلم يوجبوا غسله ، لخروجه عن اليد المأمور بغسلها. وفيه نظر.
ج : يجب إيصال الماء تحت جميع ما في محل الغسل من سوار ودملج وخاتم وغيرها ، للإجماع ، وعموم حسنة زرارة وبكير ، ورواية العياشي المتقدّمتين (٢).
وخصوص صحيحة علي : عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحتها أم لا ، كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت؟ قال : « تحرّكه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه » وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضّأ أم لا ، كيف يصنع؟ قال : « إن علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضّأ » (٣).
ولا ينافي المطلوب مفهوم جزئها الأخير ، لأنّ مفادها أنّ مع عدم العلم لا يجب الإخراج ، وهو كذلك ، فإنّه مع العلم بعدم وصول الماء تحته لا محيص عن إخراجه فيجب ، وأمّا إذا لم يعلم عدم وصوله ، فإن علم الوصول فهو ، وإلاّ فيحرّك حتى يدخل أو ينزعه ، كما صرّح به في صدرها ، فلا يجب الإخراج حينئذ.
وأمّا حسنة ابن أبي العلاء : عن الخاتم إذا اغتسلت ، قال : « حوّله من مكانه » وقال في الوضوء : « تديره ، وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة » (٤) فمحمولة على ما إذا لم يعلم عدم الوصول ، جمعا بينها وبين الأخبار المستفيضة المصرّحة بوجوب الإعادة بنسيان جزء من موضع الغسل (٥) ، بل بين الصحيحة التي هي أخص منها مطلقا ، فإنّه حينئذ لا تعاد الصلاة مع
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢١ ، المهذب ١ : ٤٤ ، جواهر الفقه : ١٠ ، المعتبر ١ : ١٤٤.
(٢) في ص ٩١ ، و ١٠٠.
(٣) الكافي ٣ : ٤٤ الطهارة ب ٢٩ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٨٥ ـ ٢٢٢ ، الوسائل ١ : ٤٦٧ أبواب الوضوء ب ٤١ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٤٥ الطهارة ب ٢٩ ح ١٤ ، الوسائل ١ : ٤٦٨ أبواب الوضوء ب ٤١ ح ٢.
(٥) الوسائل ١ : ٤٥٠ أبواب الوضوء ب ٣٥.