جدّا ، وأمر الاحتياط ظاهر.
وهنا مسائل :
المسألة الأولى : ظاهر عبارات الأصحاب : عدم وجوب الابتداء بالأعلى في شيء من الأعضاء. وهو كذلك ، للأصل ، والصحيحة المصرّحة باكتفاء الإمام بغسل ما بقي في ظهره بعد الإتمام من اللمعة (١). وليس فيها تصريح أو ظهور في النسيان أو الغفلة المنافيين للعصمة ، إذ لعل الراوي ظنّ فراغه عن الغسل وإن لم يفرغ عليهالسلام بعد ، وإن طالت المدّة ، لعدم اشتراط الموالاة في الغسل.
وأمّا قوله في حسنة زرارة : « ثمَّ صبّ على رأسه ثلاث أكف ، ثمَّ صبّ على منكبه الأيمن مرتين ، وعلى منكبه الأيسر مرتين » (٢). وفي صحيحته : « ثمَّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك » (٣) فلا يفيد الوجوب ، لكونه إخبارا.
مع أنّ التقييد في الأولى بالمرّتين يمنع عن الحمل على الوجوب لو أفاده أيضا ، واحتمال إرادة تحديد المغسول في الثانية قائم.
المسألة الثانية : حكم السرّة والعورتين على القول بعدم الترتيب بين الجانبين واضح.
وأمّا على القول بالترتيب فيجب غسل كلّ نصف منهما مع الجانب الذي يليه مع زيادة شيء من باب المقدّمة.
ويحتمل الاكتفاء بغسلهما مع أحد الجانبين ، لعدم الفصل المحسوس ، وامتناع إيجاب غسلهما مرتين.
مع أنّ شمول الإجماعات المنقولة التي هي عمدة أدلّة ذلك القول لمثل ما نحن فيه غير معلوم ، ولذا اكتفى في الذكرى ـ الذي هو أحد ناقلي الإجماع ـ
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥ الطهارة ب ٢٩ ح ١٥ ، التهذيب ١ : ٣٦٥ ـ ١١٠٨ ، الوسائل ٢ : ٢٥٩ أبواب الجنابة ب ٤١ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٤٣ الطهارة ب ٢٩ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٢.
(٣) التهذيب ١ : ٣٧٠ ـ ١١٣١ ، الوسائل ٢ : ٢٣٠ أبواب الجنابة ٢٦ ح ٥.