ما يصبّ منه من الإناء الضيّق الرأس ، فقيل باستحباب وضعه على اليسار (١).
والتحقيق : أنّ كلام القوم في مثله مختلف ، فلا يثبت منه حكم بالشهرة ونحوها ، ولا بأحاديث التيامن ، لعدم صدقه على وضعه باليسار وهو ظاهر.
وأسهليّة صبّ الماء على اليمين حينئذ غير كافية في إثبات استحبابه. ولا على وضعه باليمين ، لاحتياجه إلى صبّ الماء منه في اليسار أو أخذه بها. فكون محض وضعه على اليمين من التيامن المحبوب غير معلوم ، فالحقّ عدم ثبوت استحباب فيه.
ومنها : الاغتراف من الماء باليمين ، لما مرّ ، وللمروي في الكافي في باب علّة الأذان : « فتلقّى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، الماء بيده اليمنى ، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين » (٢) والوضوءات البيانية المتضمّنة لاغترافهم بها (٣). وإطلاق أكثرها يشمل ما لو كان الاغتراف بالأخذ من الإناء ، أو بالصبّ منه في الكف.
وإطلاق كلام جماعة ـ بل ربما نسب إلى المشهور ـ استحبابه ولو لغسل اليمنى بالإدارة إلى اليسار (٤). وهو كذلك.
لا لما قيل من إطلاق التيامن (٥) ، ولا لصحيحة محمّد في الوضوء البياني : « إلا أحكي لكم وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ قلت : بلى ، قال : فأدخل يده في الإناء » إلى قوله : « ثمَّ أخذ كفا آخر بيمينه فصبّه على يساره ثمَّ غسل به ذراعه الأيمن » الحديث (٦).
__________________
(١) القائل هو العلامة في نهاية الإحكام ١ : ٥٣.
(٢) الكافي ٣ : ٤٨٥ الصلاة ب ١٠٥ ح ١ ، الوسائل ١ : ٣٩٠ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٥.
(٣) الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥.
(٤) نسبه الى المشهور في الحدائق ٢ : ١٥٤.
(٥) الرياض ١ : ٢٥.
(٦) الكافي ٣ : ٢٤ الطهارة ب ١٧ ح ٣ ، الوسائل ١ : ٣٩١ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٧.