في كلّ منها. ونفى عنه الشهيد البأس (١) ، واستظهره والدي. ولا بأس به ، لذلك.
( ومنها : الدعاء بالمأثور في موثّقة الساباطي (٢) ورواية محمّد بن مروان (٣) ، إمّا قبل الغسل أو بعده ) (٤).
البحث السادس : في أحكامه. وهي أمور نذكرها في مسائل :
المسألة الأولى : البلل الخارج بعد الغسل ، إن علمه منيا أو بولا ، لحقه حكمه إجماعا ، فتوى ونصا ، وإن علمه غيرهما ، لم يلزمه شيء كذلك.
وإن اشتبه ، فإن كان الغسل بعد البول والاستبراء ، فلا غسل ولا وضوء أيضا بالإجماع ، للأصل ، والاستصحاب ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة النافية للغسل بعد البول ، والوضوء بعد الاستبراء.
فمن الأولى : موثّقة سماعة : عن الرجل يجنب ، ثمَّ يغتسل قبل أن يبول ، فيجد بللا بعد ما يغتسل ، قال : « يعيد الغسل ، وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضّأ ويستنجي » (٤).
وصحيحة الحلبي : عن الرجل يغتسل ثمَّ يجد بعد ذلك بللا ، وقد كان بال قبل أن يغتسل ، قال : « إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل » (٥).
__________________
(١) الذكرى : ١٠٥.
(٢) التهذيب ١ : ٣٦٧ ـ ١١١٦ ، الوسائل ٢ : ٢٥٤ ، أبواب الجنابة ب ٣٧ ح ٣.
(٣) التهذيب ١ : ١٤٦ ـ ٤١٤ ، الوسائل ٢ : ٢٥٣ أبواب الجنابة ب ٣٧ ح ١.
(٤) ما بين القوسين ليس في « ق ».
(٥) الكافي ٣ : ٤٩ الطهارة ب ٣٢ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٤٤ ـ ٤٠٦ ، الاستبصار ١ : ١١٩ ـ ٤٠١ ، الوسائل ٢ : ٢٥١ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٨.
(٦) الكافي ٣ : ٤٩ الطهارة ب ٣٢ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٤٣ ـ ٤٠٥ ، الاستبصار ١ : ١١٨ ـ ٤٠٠ ، الوسائل ٢ : ٢٥٠ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٥. ولا يخفى أن تعبير الماتن عنها بالصحيحة مع اشتمال سندها على إبراهيم بن هاشم يخالف دأبه من التعبير عن مثلها بالحسنة.