مطلقا ، أو في الوقت ، أو عدمها مطلقا.
وفي المبسوط حكم باستحباب إعادة كلّ صلاة صلاّها من أول نومة نامها في ذلك الثوب ، ووجوبها من آخر نومة نامها فيه ، ثمَّ قوّى عدم وجوب إعادة شيء ممّا خرج وقته (١).
ونسب في المدارك إلى المبسوط : الرجوع عن حكم الحدث إلى القول المشهور (٢). وهو منه غفلة.
ز : لو وجد المني في ثوب بين شخصين مجتمعين فيه في زمان واحد ، كفراش أو لحاف ، ولم يعلم خروجه من واحد معيّن منهما ، لا يجب الغسل على أحد منهما ، ويجوز لهما أن يفعلا ما يفعله الطاهر ، وفاقا فيما لا تتوقّف صحته من أحدهما عليها من الآخر توقّف ابتناء أو معيّة ، للأصل ، كالصلاة ودخولهما المسجد وقراءة العزائم.
وعلى الأصح فيما له أحد التوقّفين ، كائتمام أحدهما بالآخر ، وصيرورتهما عدد الجمعة ، وكذا في ائتمام واحد بهما في صلاتين أو صلاة ، وحمل أحدهما الآخر إلى المسجد ، وفاقا للتذكرة والمنتهى والتحرير ونهاية الإحكام والمدارك (٣) واللوامع والمعتمد ، بل معظم الثالثة ، كما في الأخيرين ، للأصل ، وعدم مانع سوى العلم بخروج المني من واحد منهما غير معيّن ، وهو غير صالح للمنع ، إذ لم يترتّب بالأخبار حكم عليه سوى وجوب الغسل المنتفي هنا إجماعا ، ولا بالإجماع حكم يفيد في محل النزاع.
فإن قلت : الجنابة والمحدثية أمران مترتّبان على خروج المني وقد تعلّق بهما أحكام كثيرة ، ولازمه ثبوتها للجنب والمحدث مطلقا ، معيّنا كان أو غير معيّن.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٨.
(٢) المدارك ١ : ٢٧٠.
(٣) التذكرة ١ : ٢٣ ، المنتهى ١ : ٨١ ، التحرير ١ : ١٣ ، نهاية الإحكام ١ : ١٠١ ، المدارك ١ : ٢٧٠.