رواية المكارم.
ومنها : الأدهان ، لصحيحة حريز : الجنب يدهن ثمَّ يغتسل؟ قال : « لا » (١).
ومنها : الجماع إذا كانت الجنابة من الاحتلام ، للمروي في مجالس الصدوق والخصال : « وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومنّ إلاّ نفسه » (٢).
وأما المباحة (٣) : فما عدا ما ذكر ، للأصل السالم عن المعارض.
البحث الثالث : في غايات غسل الجنابة.
أي ما يغسل له ، وهو بين ما يجب الغسل له وما يستحب.
أما الأول : فيجب للصلاة الواجبة بأنواعها شرعا وشرطا ، بالضرورة ، والكتاب ، والسنّة المتواترة التي منها ما دلّ على إعادة الصلاة بترك غسل الجنابة أو بعضها.
ففي رواية الحلبي : فيمن أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج الشهر : « عليه أن يقضي الصلاة والصيام » (٣).
وفي رواية الصيقل : فيمن تيمّم وقام يصلي ، فمرّ به نهر وقد صلّى ركعة : « فليغتسل وليستقبل الصلاة » (٤).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١ الطهارة ب ٣٣ ح ٦ ، التهذيب ١ : ١٢٩ ـ ٣٥٥ ، الاستبصار ١ : ١١٧ ـ ٣٩٣ ، الوسائل ٢ : ٢٢٠ أبواب الجنابة ب ٢١ ح ١.
(٢) مجالس الصدوق : ٢٤٨ ، الخصال : ٥٢٠.
(٣) يعني الأمور المباحة للجنب ، فهي معطوفة على قوله : أمّا المكروهة في ص ٢٩٦.
(٤) التهذيب ٤ : ٣١١ ـ ٩٣٨ ، الوسائل ٢ : ٢٥٧ أبواب الجنابة ب ٣٩ ح ١.
(٥) التهذيب ١ : ٤٠٦ ـ ١٢٧٧ ، الاستبصار ١ : ١٦٨ ـ ٥٨١ بتفاوت يسير ، الوسائل ٣ : ٣٨٣ أبواب التيمم ب ٢١ ح ٦.