ومنها : دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنه يحرم مطلقا ولو اجتيازا ، على الأشهر ، بل عليه الإجماع في المعتبر والمدارك والتذكرة (١) ، وعن ظاهر الغنية (٢) ، ونفي الخلاف بين الأصحاب في الحدائق (٣).
لمفهوم قوله في صحيحة أبي حمزة : « ولا بأس أن يمرّا في سائر المساجد » (٤).
وتؤيّده حسنة جميل ، وروايته ، ورواية ابن حمران ، وحسنة محمّد (٥).
وللمروي في العيون والمجالس عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ألا إنّ هذا المسجد لا يحلّ لجنب إلاّ لمحمّد وآله » (٦).
ولم يتعرّض جماعة ـ كالصدوقين (٧) والمفيد (٨) والديلمي (٩) والشيخ في الجمل والاقتصاد والمصباح (١٠) ومختصره ، والكيدري ـ له ، مع إطلاقهم جواز الاجتياز في المساجد ، وكأنّه لقصور ما ذكر عن إثبات الحرمة. وهو كذلك لو لا مفهوم الصحيحة ، ولكنه كاف في إثباتها.
ثمَّ لو احتلم في أحدهما يجب أن يتيمّم ، لدلالة المستفيضة (١١). فقول الشاذ (١٢) منّا بالاستحباب ضعيف.
__________________
(١) المعتبر ١ : ١٨٩ ، المدارك ١ : ٢٨٢ ، التذكرة ١ : ٢٥.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٤٩.
(٣) الحدائق ٣ : ٤٩.
(٤) الكافي ٣ : ٧٣ الطهارة ب ٤٦ ح ١٤ ، الوسائل ٢ : ٢٠٥ أبواب الجنابة ب ١٥ ح ٣.
(٥) المتقدمة ص ٢٩٠ ، ٢٩١.
(٦) العيون ١ : ١٨٢ ، أمالي الصدوق : ٤٢٤ ، الوسائل ٢ : ٢٠٧ أبواب الجنابة ب ١٥ ح ١٢.
(٧) الفقيه ١ : ٤٨ ، الهداية : ٢١ ، ونقل عن والد الصدوق في الذكرى : ٣٢.
(٨) المقنعة : ٥١.
(٩) المراسم : ٤٢.
(١٠) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٠ ، الاقتصاد : ٢٤٤ ، المصباح : ٨.
(١١) الوسائل ٢ : ٢٠٥ أبواب الجنابة ب ١٥.
(١٢) هو ابن حمزة في الوسيلة : ٧٠.