المسجد شيئا » (١).
خلافا للمحكي عن الديلمي (٢) وموضع من الخلاف (٣) ، فكرهاه ، للأصل.
وجوابه ظاهر. وحمل الكراهة على التحريم كما هو الشائع عندهم ممكن.
ولبعض المتأخّرين (٤) ، فخصّ التحريم بالوضع المستلزم للّبث.
قيل : لتعارض إطلاق تحريم الوضع وتجويز المشي ، فيرجع في محل الاجتماع إلى الأصل.
وضعفه ظاهر ، إذ لا تعارض أصلا.
ومقتضى إطلاق ما مرّ : حرمة الوضع فيه ولو من غير دخول ، كما صرّح به الأكثر. وهو كذلك. وما يدلّ على خلافه ـ كما يأتي ـ لا حجية فيه.
وأمّا الطرح فيه من الخارج فلا بأس به ، لعدم ثبوت صدق الوضع عليه ، ولو صدق ، فالشهرة الجابرة فيه غير معلومة.
ومقتضى صريح ما تقدّم : جواز الأخذ منه. وهو كذلك ، والإجماع منعقد عليه.
وأمّا ما في تفسير القمي : « ويضعان فيه الشيء ولا يأخذان منه » ، فقلت : فما بالهما يضعان فيه الشيء ولا يأخذان منه؟ قال : « فإنّهما يقدران على وضع الشيء من غير دخول ولا يقدران على أن يأخذا منه حتى يدخلا » (٥) ، فلا يصلح للمعارضة ، لضعفه بنفسه ، ولمخالفته العمل.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١ الطهارة ب ٣٣ ح ٨ ، التهذيب ١ : ١٢٥ ـ ٣٣٩ ، الوسائل ٢ : ٢١٣ أبواب الجنابة ب ١٧ ح ١.
(٢) المراسم : ٤٢.
(٣) قال في كشف اللثام ١ : ٨١ وقد يظهر من الخلاف في موضع.
(٤) ابن فهد الحلّي في المقتصر : ٤٩.
(٥) تفسير القمي ١ : ١٣٩ ، الوسائل ٢ : ٢١٣ أبواب الجنابة ب ١٧ ح ٣.