الحال أيضا ، لم ينعقد ، لعدم الرجحان ، كالتيمم مع إهراق الماء لمن يجده ، فإنّ التيمم حينئذ ليس راجحا على الوضوء.
وقال والدي العلاّمة ـ رحمهالله ـ بعدم وجوب تحصيل الموجب مطلقا. وهو غير جيد.
قيل : ويجب الوضوء أيضا للتحمل عن الغير (١).
فإن أريد ما يجب لأجل تحمل الصلاة ، فهو داخل في الوجوب لها ، وإن أريد غيره كما إذا نذر أحد الوضوء ومات قبل أن يأتي به ، فلم تثبت مشروعية التحمل فيه ، ولذا لم يذكره الأكثر.
تذنيب : لا يجب الوضوء بنفسه على المعروف من مذهب الأصحاب ، كما في المدارك (٢) ، وعن التذكرة (٣) والمحقق (٤) والكركي (٥) والعاملي (٦) وفي اللوامع والمعتمد : الإجماع عليه ، بل ظاهر (٧) أمالي الصدوق كون وجوبه لغيره خاصة من دين الإمامية (٨).
ويدلّ عليه : الأصل (٩) ، والإجماع الثابت من التتبع ، وممّا يعهد من فقهاء
__________________
(١) الألفية للشهيد : ٢٦.
(٢) المدارك ١ : ٩.
(٣) التذكرة ١ : ١٥.
(٤) لم نعثر في كتب المحقق على دعوى المعروفية من مذهب الأصحاب ولم ينسب إليه في كتب المتأخرين ، والمظنون زيادة « الواو » بين المحقق والكركي. كما يؤيده تقديم التذكرة عليه في الذكر.
قال الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك : بل نقل جمع من الفقهاء الإجماع مثل العلامة في التذكرة والمحقق الشيخ علي والشهيد الثاني ونحوه في الذخيرة : ٢.
(٥) كما نقل عنه في الذخيرة وحاشية المدارك ، وفي مفتاح الكرامة ١ : ٥ نقل عنه في شرح الإرشاد.
(٦) روض الجنان : ٥١.
(٧) في « ه » و « ق » بل عن ظاهر.
(٨) أمالي الصدوق : ٥١٤ ـ ٥١٥.
(٩) أي أصالة عدم وجوبه لأجل نفسه لوفاق الكل على وجوبه لغيره أو عدم وجوبه في غير وقت وجوب مشروط الطهارة إن قلنا بعدم تحقق الوجوب الغيري قبل وقت الغير ( منه ره ).