الواقع فيه الغسل ، كما مرّ في الوضوء ، ويأتي في التيمّم.
والسادس : الترتيب ، بتقديم الرأس على سائر الجسد ، بالإجماع المحكي عن الخلاف والانتصار والغنية والسرائر والتذكرة وغيرها (١) ، بل المحقّق حتى عن الصدوقين (٢) ، لتصريحهما بوجوب إعادة الغسل لو بدأ بغير الرأس ، فنسبة الخلاف هنا إليهما غير جيّد.
فالمخالف فيه منحصر بالإسكافي (٣) ، وهو في الإجماع غير قادح ، مع أنه أيضا لم يصرّح بالنفي ، بل قيل بإشعار كلامه بالثبوت (٤) ، فيكون إجماعا من الكلّ ، فهو الحجة فيه ، مع صحيحة حريز : في الوضوء يجف ، قال : قلت : فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال : « جف أو لم يجف اغسل ما بقي » قلت : وكذلك غسل الجنابة؟ قال : « هو بتلك المنزلة ، ابدأ بالرأس ثمَّ أفض على سائر جسدك » قلت : وإن كان بعض يوم؟ قال : « نعم » (٥).
وحسنة زرارة : « من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ، ثمَّ بدا له أن يغسل رأسه ، لم يجد بدّا من إعادة الغسل » (٦).
والرضوي المنجبر ضعفه بما مرّ : « فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس ، فأعد الغسل على جسدك بعد غسل الرأس » (٧).
المؤيدة بأخبار أخر قاصرة عن إفادة الوجوب ، إمّا لاشتمالها على لفظ الخبر ،
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٣٢ ، الانتصار ١ : ٣٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤ ، السرائر ١ : ١٣٥ ، التذكرة ١ : ٢٤ ، وكالمنتهى ١ : ٨٣.
(٢) الفقيه ١ : ٤٩ ونقله فيه عن والده أيضا.
(٣) نقله عنه في الذكرى : ١٠١.
(٤) القائل صاحب الرياض ١ : ٣٠.
(٥) التهذيب ١ : ٨٨ ـ ٢٣٢ ، الاستبصار ١ : ٧٢ ـ ٢٢٢ ، الوسائل ١ : ٤٤٧ أبواب الوضوء ب ٣٣ ح ٤.
(٦) الكافي ٣ : ٤٤ الطهارة ب ٢٩ ح ٩ ، الوسائل ٢ : ٢٣٥ أبواب الجنابة ب ٢٨ ح ١.
(٧) فقه الرضا عليهالسلام : ٨٥ ، المستدرك ١ : ٤٧٣ أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ١.