كصحيحة محمّد (١) وما يحذو حذوها ، أو على الترتيب الفعلي ، كالحسن (٢) ، أو على ما يمنع من حمل ما وضع للوجوب على حقيقته ، كموثّقة سماعة ، فإنّ فيها : « ثمَّ ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفّيه » (٣) فإنّ التقييد بالثلاث مانع عن حمل الأمر على الوجوب.
ثمَّ بما ذكر يدفع الأصل وتقيّد الإطلاقات.
وأمّا صحيحة هشام (٤) ، المتضمّنة لأمر الصادق عليهالسلام ، الجارية بغسل جسدها قبل الرأس في واقعة ، فمعارضة مع صحيحة محمّد (٥) ، المتضمنة للعكس في تلك الواقعة بعينها ، الراجحة على الأولى بشذوذها المخرج إيّاها عن الحجية.
ومنه يظهر أنّ الأخيرة دليل آخر مستقلّ على ما نحن فيه.
والمناقشة في الروايات : بعدم دلالتها على وجوب تقديم جميع أجزاء الرأس ، مردودة بعدم القول بالفصل.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٣ الطهارة ب ٢٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٣٢ ـ ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤٢٠ ، الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١.
(٢) يعني به ما اشتمل على بيان فعل الإمام عليهالسلام وأنه عليهالسلام غسل مرتبا ، والظاهر أنه أشار بقوله : كالحسن إلى ما رواه زرارة ـ بسند فيه إبراهيم بن هاشم ـ في حديث كيفيّة غسل الجنابة : « قال : ثمَّ بدأ بفرجه ثمَّ صب على رأسه ثلاث أكف ثمَّ صب على منكبه الأيمن مرتين .. » ، الوسائل ٢ : ٢٣٥ أبواب الجنابة ب ٢٨ ح ٢ ، وتعرض لنحو هذا في الرياض ١ : ٣٠. ولكن لا يخفى أن الحسنة المذكورة أجنبية عن بيان فعل الإمام رأسا ، والتوهم نشأ من إرجاع الضمير في قوله « بدأ. » إلى الامام عليهالسلام ، وهو خطأ منشؤه تقطيع الرواية ـ كما هو غير عزيز في الوسائل ـ وقد روى في الوسائل تمام الرواية في ب ٢٦ من أبواب الجنابة ، فراجع.
(٣) التهذيب ١ : ١٣٢ ـ ٣٦٤ ، الوسائل ٢ : ٢٣١ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٨.
(٤) التهذيب ١ : ١٣٤ ـ ٣٧٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٤ ـ ٤٢٢ ، الوسائل ٢ : ٢٣٦ أبواب الجنابة ب ٢٨ ح ٤.
(٥) التهذيب ١ : ١٣٤ ـ ٣٧١ ، الاستبصار ١ : ١٢٤ ـ ٤٢٣ ، الوسائل ٢ : ٢٣٧ أبواب الجنابة ب ٢٩ ح ١.