الأوصاف إن قلنا باشتراطه في الإمكان أو بدونه إن لم نقل به ، فيثبت الحكم إمّا بإخبار اعتبار الأوصاف ، أو بالقاعدة المسلّمة عندهما من أنّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض إلاّ ما خرج بالدليل ، فلا مجال للتوقّف.
ومنه يظهر بطلان توجيه كلامهما : بأنّ الدم ربما لا يستجمع الشرائط (١) ، فإنّ الشرائط إن كانت معتبرة فلا يكون حيضا قطعا ، ولا يحصل الاشتباه ، وإلاّ فلا يوجب عدمها التوقّف.
وقد يجوّز عدم مخالفتهما ، ويوجّه عدم حكمهما بالحيضية في صورة الانغماس باتّكالهما على فرض انحصار الاشتباه بين الدمين خاصة ، فإذا تميّز دم العذرة بمميّزه ، فيرتفع الإشكال في الحكم بالحيضية مع عدمه بحكم الفرض (٢).
وهو إنّما يتأتّى في غير كلام المعتبر ، وأمّا فيه ـ فلتصريحه بالتوقّف في الحكم بالحيضية ـ فلا.
ثمَّ ظاهر إطلاق إحدى الصحيحتين (٣) كفاية وضع القطنة وإخراجها بأيّ نحو اتّفق ، ولكن الأخرى (٤) قيّدته بالوضع والصبر هنيئة ثمَّ إخراجها هنيئة ، والعمل بها أحسن لتقييدها.
وأمّا ما ذكره بعضهم (٥) ـ من اعتبار الاستلقاء في رفع الرجلين وإدخال الإصبع ـ فلم نعثر على حجة له وإن نسبه إلى الأخبار ، ولعلّ نظره إلى أخبار القرحة (٦) ، والله اعلم.
ومنها : الخروج عن الأيسر ، وهو معتبر عند الاشتباه مع دم القرحة فيحكم
__________________
(١) كما في الذكرى : ٢٨.
(٢) كما في الرياض ١ : ٣٥.
(٣) وهي صحيحة زياد المتقدمة ص ٣٨٤.
(٤) وهي صحيحة خلف المتقدمة ص ٣٨٤.
(٥) روض الجنان : ٦٠.
(٦) الآتية عن قريب.