كيف وقد صرّح قبل ذلك بأنّها لو رأت ثلاثة أيام ثمَّ انقطع ثمَّ رأت اليوم العاشر أو قبله وانقطع كان الدمان وما بينهما حيضا (١) واستدلّ عليه : بأخبار أقلّ الطهر ، ولا حمل الشيخ عليه قولا بجواز أقلّية الطهر المتخلّل من العشرة.
وعن السادس : بضعفة المانع عن العمل به الخالي عن الجابر في المقام ، مع جريان ما أجيب به عن الثلاثة الأول فيه أيضا.
المسألة الثانية : في اجتماع الحيض مع الحبل وعدمه قولان :
الأول ـ وهو الأظهر ـ للأكثر ، منهم : الصدوقان (٢) ، والسيد (٣) ، والشيخ في النهاية والخلاف والتهذيب والاستبصار (٤) ، والإصباح ، والحلّي (٥) ، والمنتهى ، والتذكرة ، والقواعد (٦) ، وشرحه (٧) ، والدروس ، والمدارك (٨). ومال إليه في المعتبر (٩) ، وعليه الشهرة في كلام جماعة (١٠) ، بل في الناصريات الإجماع عليه (١١) ، وهو قول مالك (١٢) ، والشافعي في القديم (١٣).
لاستصحاب الحالة السابقة ، والعمومات المثبتة لحيضيّة الدم في النساء مطلقا أو مع الوصف أو في أيام العادة.
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٠٥.
(٢) المقنع : ١٦ ، ونقله في المعتبر ١ : ٢٠٠ عن والد الصدوق.
(٣) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩١.
(٤) النهاية ٢٥ ، الخلاف ١ : ٢٣٩ ، التهذيب ١ : ٣٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٠.
(٥) السرائر ١ : ١٥٠.
(٦) المنتهى ١ : ٩٦ ، التذكرة ١ : ٢٦ ، القواعد ١ : ١٤.
(٧) جامع المقاصد ١ : ٢٨٧.
(٨) الدروس ١ : ٩٧ ، المدارك ١ : ١٢.
(٩) المعتبر ١ : ٢٠١.
(١٠) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٨٦ ، وصاحب الرياض ١ : ٣٥.
(١١) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩١.
(١٢) بداية المجتهد ١ : ٥٣.
(١٣) المهذب للشيرازي ١ : ٣٩.