وخصوص المستفيضة : كصحيحتي ابن سنان وصفوان :
الأولى : عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال : « نعم » (١).
والثانية : عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أتصلي؟ قال : « تمسك عن الصلاة » (٢).
وحسنة سليمان (٣) ومرسلة حريز (٤) وغير ذلك ممّا يأتي ذكر بعضه.
والثاني للشرائع (٥) ، وعن المفيد (٦) ، والإسكافي (٧) ، والتلخيص ، وهو مذهب أبي حنيفة (٨) ، وأحمد (٩) ، والشافعي في الجديد (١٠) ، ونسبه في التذكرة إلى جمهور التابعين (١١).
لاستصحاب عدم الحيضية.
ولرواية السكوني : « ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ، يعني أنها إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلاّ أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق
__________________
(١) الكافي ٣ : ٩٧ الحيض ب ١١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٨٦ ـ ١١٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٣٨ ـ ٤٧٤ ، الوسائل ٢ : ٣٢٩ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ٣٨٧ ـ ١١٩٣ ، الاستبصار ١ : ١٣٩ ـ ٤٧٨ ، الوسائل ٢ : ٣٣١ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٤.
(٣) الكافي ٣ : ٩٧ الحيض ب ١١ ح ٦ ، الوسائل ٢ : ٣٣٣ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٤.
(٤) التهذيب ١ : ٣٨٦ ـ ١١٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٣٨ ـ ٤٧٣ ، الوسائل ٢ : ٣٣٢ أبواب الحيض. ب ٣٠ ح ٩.
(٥) الشرائع ١ : ٣٢.
(٦) نقله عنه في التذكرة ١ : ٢٦ ، ولم نعثر عليه في المقنعة.
(٧) نقله عنه في المختلف : ٣٦.
(٨) بداية المجتهد ١ : ٥٣.
(٩) المغني لابن قدامة الحنبلي ١ : ٣٤٧.
(١٠) المهذب للشيرازي ١ : ٣٩.
(١١) التذكرة ١ : ٢٦.