ثابت ، بل يظهر من كلامه ـ رحمهالله ـ عدم ثبوته عنده وإرادته (١) السكوتي.
والحاصل : أنّ عدم الالتفات إلى الشك بعد الفراغ أصل ثابت من نصوصه ، فلا يلتفت إليه بالنسبة إلى شيء من الوضوءين ، نظير وجدان المني في الثوب المشترك.
نعم ، لو فرض توقّف أمر على الوضوءين معا ، جاء بطلانه ، ولكنه غير متحقّق ، بل يكفي صحة الأول خاصة لصحة الصلاتين مطلقا.
والملخّص : أنّ الشك في الثاني غير مضرّ بعد صحة الأوّل في صحة الصلاة مطلقا ، والأوّل محكوم بالصحة للفراغ عنه.
وكذا الحكم لو علم الخلل في طهارتين من ثلاث ، أو ثلاث من أربع أو أربع من خمس.
فرع :
لو صلى بكلّ منهما صلاة وتيقّن الحدث بعد واحدة من الطهارتين ، تجب عليه الطهارة للصلاة اللاحقة مطلقا ، لأنه متيقّن بالحدث والوضوء الشاك في المتأخّر.
وأما الصلاتان السابقتان فإن علم أنّ الحدث عقيب الصلاة ، صحّت الصلاتان معا.
وإن شك أنه قبلها أو بعدها ، فمقتضى قاعدة استصحاب شغل الذمة بكلّ من الصلاتين ، واستصحاب عدم امتثاله وعدم الإتيان به : وجوب إعادتهما معا ، كما عليه الأكثر.
ولكن مقتضى قاعدة عدم الالتفات إلى الشك بعد الفراغ : صحتهما معا ، كما جوزه بعض الأجلّة (٢). وهو الأقوى ، لاندفاع الأصول الاستصحابية به ، وعدم
__________________
(١) في « ق » وأراد به.
(٢) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٧٦.