صحة الصلاة مطلقا ، على المختار من كفاية نية القربة.
وبه يندفع استصحاب حكم الحدث السابق في بعض الاحتمالات ، حيث لا قطع بالمزيل ، لاحتمال الخلل في الأوّل ، وعدم صحة الثاني ، لعدم (١) اشتماله على ما يشترط في النية ، لمنع ذلك.
والقول بأنه لو أوقعهما أو أحدهما بنية الندب مع ظهور الوجوب لم يصح ، لعدم شرعية المندوب مع الشغل بالواجب (٢) ، مدفوع : بمنع ذلك ، مع أنّ مناط التكليف هو اعتقاد المكلّف دون الواقع ، فهو عليه مندوب حين الوضوء.
وبذلك يندفع ما يستشكل به على بعض صور المسألة على اعتبار نية الوجه أو الاستباحة.
مع أنّه لو سلّم بطلان الأخير باعتبار عدم وقوعه على وجهه المعتبر ، أو عدم كونه مبيحا ، لعدم قصد الإباحة فيه ، يكفي صحة الأولى في المقام. ولا عبرة باحتمال كون الخلل فيه ، لكونه شكّا بعد الفراغ ، فتشمله أخبار عدم اعتبار الشك حينئذ ، كما اختاره في البشرى (٣) ، والمنتهى (٤) ، وبعض الأجلّة من المتأخّرين (٥).
والقطع بترك في أحدهما لا يوجب القطع بالترك في خصوص أحدهما ولا يخرجه عن الشك.
ودعوى تبادر غير مثل ذلك عن إخباره ممنوعة جدّا.
ومن ذلك يظهر أنّه لو صلّى بكلّ واحدة صلاة ، صحّت الصلاتان معا مطلقا.
وادّعى والدي ـ رحمهالله ـ الوفاق على إعادة الأولى هنا. وهو عندي غير
__________________
(١) في « ح » بعدم.
(٢) قاله في كشف اللثام ١ : ٦٥.
(٣) نقله عنه في البيان : ٥٢.
(٤) المنتهى ١ : ٧٥.
(٥) هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٧٦.