السلام : « إن ذكرت وأنت في صلاتك أنّك تركت شيئا من وضوئك فانصرف » (١) إلى غير ذلك.
وشرط المستحب مستحب. والاستدلال على الاشتراط بإطلاق ما دل على وجوب إعادة الصلاة على من نسي الوضوء أو شيئا منه ونحوه غير جيّد ، لعدم الوجوب في النوافل.
ومنها : صلاة الجنازة كما يذكر في محله.
ومنها : الطواف المندوب كما يأتي في موضعه.
ومنها : ما لا يشترط فيه الطهارة من مناسك الحج ، لصحيحة ابن عمار : « لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلاّ الطواف فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل » (٢).
ومنها : مسّ كتابة المصحف المندوب ، وتلاوته ، وكتابته ، وتعليقه وحمله ، للشهرة الكافية في إثبات الاستحباب في الجميع.
مضافا في الأوّل إلى اشتراط جواز مسه به ، وفي الثاني إلى المرويات في قرب الإسناد وعدة الداعي والخصال :
الأوّل : أقرأ المصحف ثمَّ يأخذني البول ، فأقوم وأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف ، فأقرأ فيه؟ قال : « لا حتى تتوضأ للصلاة » (٣) دلّ على مرجوحية التلاوة المستحبة بدون الوضوء ، فيتوقف كمالها ـ الذي هو مطلوب ـ على الوضوء فيكون مطلوبا.
والثاني : « لقارئ القرآن بكل حرف يقرؤه في الصلاة قائما مائة حسنة ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٤ الطهارة ب ٢٢ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٠١ ـ ٢٦٣ ، الوسائل ١ : ٣٧١ أبواب الوضوء ب ٣ ح ٦.
(٢) التهذيب ٥ : ١٥٤ ـ ٥٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٤١ ـ ٨٤١ ، الوسائل ١ : ٣٧٤ أبواب الوضوء ب ٥ ح ١.
(٣) قرب الإسناد : ٣٩٥ ـ ١٣٨٦ ، الوسائل ٦ : ١٩٦ أبواب قراءة القرآن ب ١٣ ح ١.