الحمل على مثل ذلك الأقرب ، وثبوت مطلق الرجحان الموجب ـ لدفع الأصل ـ للاستحباب بما مرّ.
ولا تضرّ معارضة أخبار الرجوع إلى العادة الواردة جميعا أيضا بلفظ الإخبار المفيد للرجحان. لا لما قيل (١) من أنها لا تفيد سوى الجواز الغير المنافي للاستحباب حيث وردت في مقام توهّم الحظر ، لمنع حمل الأمر على الجواز في مثل ذلك المقام.
بل لسقوطها بموافقتها العامة (٢) التي هي من موجبات المرجوحية المنصوصة ، فتبقى مرجّحات الاستظهار خالية عن المعارض.
مع أنه لو تعارض الفريقان ، لوجب تقديم الأولى ، لكونها أخصّ مطلقا.
ولو سلّم أنّهما تعارضا وتساقطا ، لكفت الشهرة العظيمة بل ظاهر الإجماع لإثبات الاستحباب ، للتسامح في أدلّته.
ومنه يظهر سقوط القول بالجواز الخالي عن قيدي الوجوب والاستحباب رأسا وإن سقطت أدلّة الطرفين بالتعارض (٣).
فروع :
أ : مقتضى إطلاقات الاستظهار ثبوته مع رؤية الدم مطلقا سواء كان بصفة الحيض أم لا.
وربما يقيّد بالأول ، جمعا بينها وبين إطلاقات سقوط الاستظهار بشهادة أخبار التمييز (٤).
وفيه ـ مع أنّ الاستشهاد لا يوافق التخيير في أيام الاستظهار ولا استحبابه ـ : ..
__________________
(١) كما في الرياض ١ : ٤٢.
(٢) بداية المجتهد ١ : ٥١ قال : وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام فهو شيء انفرد به مالك وأصحابه وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدى الأوزاعي
(٣) كما قال به المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ١٤٩ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٧٠.
(٤) كما في المدارك ١ : ٣٣٤.