وأما أخبار وضوء الأقطع : فلعدم التلازم بين مدلولها وبين ما قصدوه.
وفي غير ما يدخل منه في الذراع على التفسير الثاني ، لتصريح الأخبار بوجوب غسل جميع الذراع.
وأمّا على الثالث : فالحقّ الأوّل ، لذلك.
قالوا : وتظهر فائدة الخلاف في وضوء الأقطع وفي وجوب إدخال جزء من العضد (١).
وفيه تأمل ، سيما الأوّل.
وتجب في غسلهما البدأة من المرفقين ، وفقا للأكثر حتى ابن سعيد (٢) ، بل عليه الإجماع في التبيان (٣) ، لا لمثل بعض ما مر في الوجه ، لما عرفت من ضعفه.
بل لخبر التميمي : عن قول الله تعالى ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) فقلت : هكذا ومسحت من ظفر كفي إلى المرفق ، فقال : « ليس هكذا تنزيلها ، إنّما هي ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ) من ( الْمَرافِقِ ) ، ثمَّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه » (٤).
والمروي في كشف الغمة ، وفيه : « فعلّمه جبرئيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفقين ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين » (٥).
والمروي فيه وفي الخرائج في حكاية وضوء علي بن يقطين ، وفيه : « واغسل يديك من المرفقين » (٦).
__________________
(١) الرياض ١ : ١٩ ، شرح المفاتيح ( مخطوط ).
(٢) فإنه وان قال بعدم وجوب البدء بالأعلى في غسل الوجه ولكن قال بوجوبه في المقام. الجامع للشرائع : ٣٥.
(٣) التبيان ٣ : ٤٥١.
(٤) الكافي ٣ : ٢٨ الطهارة ب ١٨ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٥٧ ـ ١٥٩ ، الوسائل ١ : ٤٠٥ أبواب الوضوء ب ١٩ ح ١.
(٥) كشف الغمة ١ : ٨٨ ، الوسائل ١ : ٣٩٩ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٢٤.
(٦) كشف الغمة ٢ : ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ، الخرائج والجرائح ١ : ٣٣٥ ـ ٢٦.