وبين كلّ من هذه الثلاثة وتمام العشرة إن كانت ستة فما دون ، لدلالة الصحيحة الثانية على التخيير بين الثلاثة مطلقا ، ودلالة مرسلتي ابن المغيرة ، وموثّقة يونس على تعيين تمام العشرة ، وإذ لا ترجيح فالحكم التخيير ، كما نطقت به الأخبار العلاجية في التعارض.
وفاقا في الجميع للذكرى (١) ، وأكثر الثالثة (٢).
خلافا للمحكي عن الصدوق (٣) ، والشيخين (٤) ، والوسيلة ، والشرائع ، والنافع (٥) ، فحكموا بالتخيير بين الأولين خاصة. وظاهر أنه في غير الأولى.
ولصاحب المدارك (٦) فبين الثلاثة الأولى. وظاهر أنه في غير الأولين.
وللسيد ، وعن الإسكافي (٧) ، والمقنعة ، والجمل (٨) ، فحكموا بتعيّن تمام العشرة مطلقا.
وحجة الجميع مع الجواب ظاهرة.
ثمَّ ذلك الاستظهار هل هو على الوجوب؟ كما عن ظاهر الأكثر ، والسيد (٩) ، والاستبصار ، والنهاية ، والجمل ، والسرائر (١٠) ، عملا بظاهر الأوامر ، واحتياطا في العبادة حيث إنّ تركها على الحائض عزيمة ، واستصحابا للحالة
__________________
(١) الذكرى : ٢٩.
(٢) كما قال به في المفاتيح ١ : ١٥ ، والكفاية : ٤ ، والحدائق ٣ : ٢٢٣.
(٣) قال في المنتهى ١ : ١٠٣ : وبه قال ابن بابويه.
(٤) نقله في المنتهى عن المفيد ، النهاية : ٢٤.
(٥) الوسيلة : ٥٨ ، الشرائع ١ : ٣٠ ، النافع : ١٠.
(٦) المدارك ١ : ٣٣٥.
(٧) نقل عن السيد في المنتهى ١ : ١٠٣. وعن الإسكافي في جامع المقاصد ١ : ٣٣٢.
(٨) المقنعة : ٥٥ الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٣. قال في كشف اللثام ١ : ٩٦ وهو ظاهر الشيخين في المقنعة والجمل لإطلاقهما صبرها حتى تنقى.
(٩) كما هو ظاهر ما نقله عنه في المنتهى.
(١٠) الاستبصار ١ : ١٤٩ ، النهاية : ٢٤ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٣ ، السرائر ١ : ١٤٩.