والانتصار (١) ، والحلّي (٢) ، وفي كفاية الأحكام أنّه يلوح من كلام الشيخ في التهذيب (٣) ، فجوّزوا غسلهما منكوسا ، لضعف جميع ما استند المشهور إليه إمّا دلالة أو سندا.
ويضعف بما مرّ من انجبار الضعيف منه سندا بالعمل.
فروع :
أ : قطع اليد إن كان من تحت المرفق ، غسل الباقي إليه إجماعا محقّقا ومنقولا في المنتهى (٤) وغيره (٥).
وهو الحجة فيه ، مؤيّدا بحسنة محمّد : عن الأقطع اليد والرجل ، قال : « يغسلهما » (٦) خرج ما خرج منها بالإجماع ، فيبقى الباقي.
وصحيحة رفاعة : عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضّأ؟ قال : « يغسل ذلك المكان الذي قطع منه » (٧).
وحسنته وفيها : « يغسل ما قطع منه » (٨).
وجعلها دليلا غير جيّد ، لعدم دلالتها على الزائد على مطلق الرجحان. مع أنّ في الأولى ـ لاشتمالها على الرجل الموجب لعدم إرادة الظاهر قطعا ـ إجمالا ، والأخيرتين لا تثبتانه في الزائد عن موضع القطع. وكذا الاستدلال باستصحاب ما دلّ عليه الأمر بغسل المجموع تبعا ، وهو وجوب غسل كلّ جزء ، لأنّ الثابت له
__________________
(١) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٤ ، الانتصار : ١٦.
(٢) السرائر ١ : ٩٩.
(٣) لم نعثر عليه في كفاية الأحكام ولا في التهذيب.
(٤) المنتهى ١ : ٥٩.
(٥) المدارك ١ : ٢٠٥.
(٦) الكافي ٣ : ٢٩ الطهارة ب ١٨ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٣٦٠ ـ ١٠٨٥ ، الوسائل ١ : ٤٨٠ أبواب الوضوء ب ٤٩ ح ٣.
(٧) التهذيب ١ : ٣٥٩ ـ ١٠٧٨ ، الوسائل ١ : ٤٨٠ أبواب الوضوء ب ٤٩ ح ٤.
(٨) الكافي ٣ : ٢٩ الطهارة ب ١٨ ح ٨ ، الوسائل ١ : ٤٧٩ أبواب الوضوء ب ٤٩ ح ١.