ومنه يظهر ضعف تخصيص بعض المتأخرين الثاني بما إذا كان كالأول (١) ، لاختصاص ظاهر الحسنة.
ومنها : إدخال الميت في قبره ، لخبر محمّد والحلبي : « توضأ إذا أدخلت الميت القبر » (٢).
والرضوي : « تتوضأ إذا أدخلت القبر الميت » (٣).
ولا يخفى أنّ دلالتهما موقوفة على تجوز أن إضمار لا قرينة عليه ، إلاّ أن يدّعى الإجماع على عدم استحباب الوضوء بعد الإدخال.
ومنها : وطء جارية بعد أخرى ، لمرسلة التميمي : « إذا أتى الرجل جاريته ثمَّ أراد أن يأتي الأخرى توضأ » (٤).
ولعل منها يطرّد الحكم في غير الجارية من النسوان أيضا ـ كما ذكروه ـ لتنقيح المناط.
ويؤيده خبر الوشاء : « كان أبو عبد الله عليهالسلام إذا جامع وأراد أن يجامع أخرى توضأ وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة » (٥).
__________________
(١) حاصل المراد : أن بعض المتأخرين لم يحكم باستحباب الوضوء لجماع الغاسل للميت على نحو الإطلاق بل خصصه بما إذا كان جنبا ، أخذا بظاهر السؤال في حسنة شهاب حيث إنّ الضمير في قوله : « أو غسل ميتا .. » راجع الى الجنب. ولكن الرضوي كاف في إثبات التعميم.
(٢) التهذيب ١ : ٣٢١ ـ ٩٣٤ ، الوسائل ٣ : ٢٢١ أبواب الدفن ب ٥٣ ح ١.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ١٨٣ ، المستدرك ٢ : ٣٦١ أبواب الدفن ب ٤٤ ح ١.
(٤) التهذيب ٧ : ٤٥٩ ـ ١٨٣٧ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨٤ ح ٢.
(٥) لا يخفى ان هذه الرواية هي التي سيتعرض لها المصنف بقوله : للمروي في كشف الغمة ٢ : ٣٠٢ وفيه :
« عن دلائل الحميري عن الحسن بن علي الوشاء قال : قال فلان بن محرز : بلغنا أن أبا عبد الله عليهالسلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني عليهالسلام عن ذلك ، قال الوشاء : فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال : كان أبو عبد الله عليهالسلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة ، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة » وهكذا نقل عنه في البحار ٤٩ : ٦٣ ، والحدائق ٢ : ١٣٩ ـ ١٤٠ ، والوسائل ١ : ٣٨٥