ولو دلّ حديث على التحريم ، فتأويله أو طرحه متعيّن ، لمعارضته مع الرضوي المنجبر بالأصل والشهرة التي كادت أن تكون إجماعا : « لا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء ، ومسّ الأوراق » (١).
فالقول به ـ كما عن السيد (٢) ـ ضعيف جدّا.
ومنها : النوم ، بالإجماع ، كما في المعتبر والمنتهى ، وعن الغنية وظاهر التذكرة (٣) ، فهو فيه الحجة ، مضافا إلى المعتبرة :
كصحيحة الحلبي : عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ قال : « يكره ذلك حتى يتوضّأ » (٤).
ومفهوم الرضوي : « ولا بأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضّأ وضوء الصلاة » (٥).
والمروي في العلل : « لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلاّ على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد » (٦).
وصحيحة عبد الرحمن : عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال : « إنّ الله يتوفّى الأنفس عند منامها ، ولا يدري ما يطرقه من البليّة ، إذا فرغ فليغتسل » (٧).
وموثّقة سماعة : عن الجنب يجنب ثمَّ يريد النوم ، قال : « إن أحبّ أن يتوضّأ فليفعل ، والغسل أفضل من ذلك ، فإن نام فلم يتوضّأ ولم يغتسل ، فليس عليه
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٨٥ ، المستدرك ١ : ٤٦٤ أبواب الجنابة ب ١١ ح ١.
(٢) نقله عنه في المعتبر ١ : ١٩٠.
(٣) المعتبر ١ : ١٩١ ، المنتهى ١ : ٨٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، التذكرة ١ : ٢٥.
(٤) الفقيه ١ : ٤٧ ـ ١٧٩ ، الوسائل ٢ : ٢٢٧ أبواب الجنابة ب ٢٥ ح ١.
(٥) فقه الرضا عليهالسلام : ٨٤ ، المستدرك ١ : ٢٩٨ أبواب الوضوء ب ١١ ح ١.
(٦) العلل : ٢٩٥ ، الوسائل ٢ : ٢٢٧ أبواب الجنابة ب ٢٥ ح ٣.
(٧) التهذيب ١ : ٣٧٢ ـ ١١٣٧ ، الوسائل ٢ : ٢٢٨ أبواب الجنابة ب ٢٥ ح ٤.